الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّالث: السنُّ التي يُؤمَرُ عندها الصبيُّ بالصَّلاةِ


إذا بلَغَ الولدُ سَبعَ سِنينَ أُمِرَ بالصَّلاةِ؛ ليتدرَّبَ عليها، فإذا بلَغَ عَشرَ سِنينَ ضُرِب عليها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة [829] ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) (ص: 71)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/144). ، والمالكيَّة [830] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/53، 54)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/407). ، والشافعيَّة [831] ((المجموع)) للنووي (3/11)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/313). ، والحنابلة [832]  ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/127)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/440). ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلف [833] قال ابنُ المنذر: (قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: علِّموا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبعٍ، واضربوه عليها ابنَ عَشْرٍ»، وقالت طائفةٌ بهذا الخَبَر، وممَّن قال به مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق). ((الأوسط)) (4/385).
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ الملكِ بنِ الرَّبيعِ بن سَبْرةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مُرُوا الصبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبعَ سِنين، وإذا بَلَغ عَشرَ سِنينَ فاضْرِبوه عليها )) رواه أبو داود (494)، والطبراني (7/115) (6547) من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. احتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (2/233)، وجوَّده ابن رجب في ((فتح الباري)) (5/292)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (494): حسنٌ صحيحٌ.

انظر أيضا: