الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بمَوْتِ أحَدِ العاقِدَينِ


لا يَنْتَهي عَقْدُ الإجارةِ بمَوْتِ أحَدِ العاقِدَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [625] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/443)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/437). ، والشَّافِعِيَّةِ [626] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/187)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/317). ، والحَنابِلةِ [627] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/29). ، وذلك لأنَّ عَقْدَ الإجارةِ لازِمٌ كالبَيْعِ، فلا يَنْفسِخُ بمَوْتِ العاقِدِ، معَ سَلامةِ المَعْقودِ عليه [628] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/347)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/187). .

انظر أيضا: