الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: أحْكامُ صُكوكِ الإجارةِ


صُوَرُ صُكوكِ الإجارةِ [646] كأنْ يَمْتلِكَ شَخْصٌ عَيْنًا، وهذه العَيْنُ مُؤَجَّرةٌ، وله الحَقُّ في أن يَبيعَ هذه العَيْنَ مُجَزَّأةً إلى شَهاداتٍ وصُكوكٍ، وكلُّ مَن يَشْتَري هذه الشَّهادةَ أو هذا الصَّكَّ له حَقٌّ في الأجْرةِ المُتَّفَقِ عليها. الجائِزةُ والمَمْنوعةُ [647] يُنظَرُ في هذه الصُّوَرِ المَذْكورةِ: مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْليُّ المُنْبَثِقُ عن مُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ، المُنْعَقِدُ في دَوْرتِه الخامِسةَ عَشْرةَ بمَسْقَط (سَلْطنةِ عُمانَ) 14 - 19 المُحَرَّم 1425هـ، الموافق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس عشر)) (2/310). :
1 - يَجوزُ إصْدارُ صُكوكٍ تُمَثِّلُ مِلْكِيَّةَ الأعْيانِ المُؤَجَّرةِ وتَداوُلَها إذا تَوافَرَتْ فيها شُروطُ الأعْيانِ الَّتي يَصِحُّ أن تكونَ مَحَلًّا لعَقْدِ الإجارةِ؛ كعَقارٍ وطائِرةٍ وباخِرةٍ ونَحْوِ ذلك، ما دامَ الصَّكُّ يُمَثِّلُ مِلْكِيَّةَ أعْيانٍ حَقيقيَّةٍ مُؤَجَّرةٍ، مِن شأنِها أن تَدُرَّ عائِدًا مَعْلومًا.
2 - يَجوزُ لمالِكِ الصَّكِّ -أو الصُّكوكِ- بَيْعُها في السُّوقِ الثَّانَويَّةِ لأيِّ مُشْتَرٍ، بالثَّمَنِ الَّذي يَتَّفِقانِ عليه، سواءٌ كانَ مُساوِيًا أم أقَلَّ أم أَكثَرَ مِن الثَّمَنِ الَّذي اشْتَرى به، وذلك نَظَرًا لخُضوعِ أثْمانِ الأعْيانِ لعَوامِلِ السُّوقِ (العَرْضِ والطَّلَبِ).
3- يَسْتحِقُّ مالِكُ الصَّكِّ حِصَّتَه مِن العائِدِ -وهو الأُجْرةُ- في الآجالِ المُحَدَّدةِ في شُروطِ الإصْدارِ مَنْقوصًا مِنها ما يَتَرَتَّبُ على المُؤَجِّرِ مِن نَفَقةٍ ومُؤْنةٍ، على وَفْقِ أحْكامِ عَقْدِ الإجارةِ.
4 - يَجوزُ للمُسْتأجِرِ الَّذي له حَقُّ الإجارةِ مِن الباطِنِ أن يُصدِرَ صُكوكَ إجارةٍ تُمَثِّلُ حِصَصًا شائِعةً في المَنافِعِ الَّتي مَلَكَها بالاسْتِئْجارِ بقَصْدِ إجارتِها مِن الباطِنِ، ويُشتَرَطُ لجَوازِ ذلك أن يَتِمَّ إصْدارُ الصُّكوكِ قَبْلَ إبْرامِ العُقودِ معَ المُسْتأجِرينَ، سواءٌ تَمَّ الإيجارُ بمِثلِ أجْرةِ الإجارةِ الأُولى أو أقَلَّ مِنها أو أَكثَرَ. أمَّا إذا أُبرِمَتِ العُقودُ معَ المُسْتأجِرينَ فلا يَجوزُ إصْدارُ الصُّكوكِ؛ لأنَّها تُمَثِّلُ دُيونًا للمُصدِرِ على المُسْتأجِرينَ.
5 - لا يَجوزُ أن يَضمَنَ مُصدِرُ الصُّكوكِ أو مُديرُها أصْلَ قيمةِ الصَّكِّ أو عائِدَه، وإذا هَلَكَتِ الأعْيانُ المُؤَجَّرةُ كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا فإنَّ غُرْمَها على حَمَلةِ الصُّكوكِ.

انظر أيضا: