الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الجَعالةِ لُغةً واصْطِلاحًا


الجَعالةُ لُغةً: الجُعْلُ هو الأجْرُ، وهو ما يُجعَلُ للإنْسانِ على الأمْرِ يَفعَلُه [1] ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/460)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/102)، ((تاج العروس)) للزبيدي (28/209). .
الجَعالةُ اصْطِلاحًا: عَقْدٌ يَلتَزِمُ فيه أحَدُ طَرَفَيه (وهو الجاعِلُ) بتَقْديمِ عِوَضٍ مَعْلومٍ (وهو الجُعْلُ) لِمَن يُحَقِّقُ نَتيجةً مُعَيَّنةً في زَمَنٍ مَعْلومٍ أو مَجْهولٍ (وهو العامِلُ) [2] كأنْ يقولَ: مَن رَدَّ سَيَّارتي الضَّائِعةَ فله عَشَرةُ آلافِ رِيالٍ، أو مَن حَصَلَ في الامْتِحانِ على الدَّرَجةِ الكامِلةِ فله ثَلاثةُ آلافِ رِيالٍ. يُنظَرُ: ((المَعاييرُ الشَّرْعيَّةُ)) لهَيْئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ (ص: 425)، المِعْيارُ الشَّرْعيُّ رقم (15). ويُنظَرُ في تَعْريفِ الفُقَهاءِ للجَعالةِ: ((الإنصاف)) للمَرْداويِّ (6/282)، ((شرح حدود ابن عرفة)) (ص: 402)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/344)، ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/503). .

انظر أيضا: