الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: أوْجُهُ الشَّبَهِ والفَرْقِ بَيْنَ الجَعالةِ والإجارةِ


تَتَشابَهُ الجَعالةُ معَ أحَدِ نَوْعَيِ الإجارةِ، وهي الإجارةُ على العَمَلِ؛ فكِلاهما عَقْدٌ على عَمَلٍ [3] يُنظَرُ: ((النجم الوهاج في شرح المنهاج)) للدميري (6/89). .
وتَخْتلِفُ الجَعالةُ عن الإجارةِ بأمورٍ؛ مِنها [4] ينظر في هذه الفروق: ((المغني)) لابن قُدامةَ (6/96)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 182)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/466). :
1- الجَعالةُ عَقْدٌ جائِزٌ غَيْرُ لازِمٍ، بخِلافِ الإجارةِ؛ فهي عَقْدٌ لازِمٌ.
2- الجَعالةُ لا يُشْترَطُ فيها قَبولُ العامِلِ، بخِلافِ الإجارةِ؛ فإنَّه يُشْترَطُ فيها قَبولُ العامِلِ.
3- تَصِحُّ الجَعالةُ معَ غَيْرِ مُعيَّنٍ، بخِلافِ الإجارةِ؛ فلا تَصِحُّ معَ غَيْرِ مُعيَّنٍ.
4- عَدَمُ اسْتِحقاقِ العامِلِ الجُعْلَ إلَّا بالفَراغِ مِن العَمَلِ، بخِلافِ الإجارةِ؛ فإنَّه يَسْتحِقُّ الأجيرُ الأجْرَ على قَدْرِ العَمَلِ.
5- تَصِحُّ الجَعالةُ على عَمَلٍ مَجْهولٍ بخِلافِ الإجارةِ؛ فإنَّه يُشْترَطُ أن يكونَ العَمَلُ فيها مَعْلومًا.

انظر أيضا: