الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: هلْ يَلزَمُ عَقْدُ الجَعالةِ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ؟


لا يَلزَمُ عَقْدُ الجَعالةِ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، فهو عَقْدٌ جائِزٌ [16] كأنْ يقولَ: مَن وَجَدَ سَيَّارتي فله ألْفُ رِيالٍ، فإذا أرادَ أن يَتَراجَعَ عن الجُعْلِ الَّذي أعْلَنَه يَحِقُّ له ذلك قَبْلَ أن يَبدَأَ أيُّ شَخْصٍ في البَحْثِ عن السَّيَّارةِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [17] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/115)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/112)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/193)، ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/65). ، والشَّافِعِيَّةِ [18] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/307)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/375). ، والحَنابِلةِ [19] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206). ، وذلك لأنَّها تَنْعقِدُ على مَجْهولٍ، فكانَتْ جائِزةً كالمُضارَبةِ [20] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/187). .

انظر أيضا: