الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ السَّادِسُ: حَبْسُ المَعْقودِ عليه عن الجاعِلِ لاسْتيفاءِ الجُعْلِ مِنه


لا يَجوزُ حَبْسُ المَعْقودِ عليه عن الجاعِلِ لاسْتيفاءِ الجُعْلِ مِنه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [107] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/274)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/434). ويُنظَرُ: ((التهذيب)) للبغوي (4/566). ، والحَنابِلةِ [108] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). ، وذلك لأنَّ الاسْتِحْقاقَ بالتَّسْليمِ، ولا حَبْسَ قَبْلَ الاسْتِحْقاقِ [109] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/274). .

انظر أيضا: