الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: مُشارَكةُ أَكثَرَ مِن عامِلٍ في الجَعالةِ دونَ تَعْيينِ أحَدِهم


إذا عَمِلَ أَكثَرُ مِن عامِلٍ في الجَعالةِ دونَ تَعْيينِ أحَدِهم، اسْتَحَقَّ كلُّ واحِدٍ مِنهم حِصَّتَه مِن الجُعْلِ، تُقسَمُ بَيْنَهم بالتَّساوي، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [113] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/372)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/431). ، والحَنابِلةِ [114] ((الإقناع)) للحجاوي (2/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ [115] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «والجَماعةُ يَقْتَسِمونَه» وفي نُسْخةٍ: «ولجَماعةٍ» يَعْني: وإن جَعَلَه لجَماعةٍ يَقْتَسِمونَه بالسَّوِيَّةِ، يَعْني: أنَّ الجَماعةَ لو أَحضَروا ما جُعِلَ عليه الجُعْلُ فإنَّهم يَقْتَسِمونَ الجُعْلَ، فإذا قالَ: مَن رَدَّ بَعيري فله مِئةُ رِيالٍ، فرَدَّه عَشَرةٌ، فإنَّهم يَشْترِكونَ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهم عَمِلَ). ((الشرح الممتع)) (10/348). ، وذلك لاشْتِراكِهم في العَمَلِ الَّذي يُسْتحَقُّ به العِوَضُ، فاشْتَرَكوا في العِوَضِ كالأجْرِ في الإجارةِ؛ فإنَّهم يَقْتَسِمونَ الأُجْرةَ بَيْنَهم إذا اشْتَرَكَ الأُجَراءُ في العَمَلِ [116] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/209). .

انظر أيضا: