الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اخْتِلافُ الجاعِلِ والعامِلِ في قَدْرِ الجُعْلِ


إذا اخْتَلَفَ الجاعِلُ والعامِلُ في قَدْرِ الجُعْلِ، ولا بَيِّنةَ لأحَدِهما، فالقَوْلُ قَوْلُ الجاعِلِ [130] كأنْ يَخْتلِفَ العامِلُ والجاعِلُ في القَدْرِ، بأن يقولَ الجاعِلُ: الجُعْلُ قَدْرُه مِئةٌ، ويقولَ العامِلُ: الجُعْلُ قَدْرُه مِئَتانِ. ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [131] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206). ، واخْتارَه ابنُ عُثَيْمينَ [132] بشَرْطِ أن يكونَ ما يَدَّعيه العامِلُ والجاعِلُ مُناسِبًا لِما عَمِلَ. قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (وكذلك إذا اخْتَلَفا في القَدْرِ، فقالَ الجاعِلُ: القَدْرُ مِئةٌ، وقالَ العامِلُ: القَدْرُ مِئَتانِ، فالقَوْلُ قَوْلُ الجاعِلِ؛ لأنَّه غارِمٌ، فمَثَلًا إذا قالَ العامِلُ: إنَّها مِئَتانِ، وقالَ الجاعِلُ: إنَّها مِئةٌ، فقدِ اتَّفَقا على مِئةٍ، وبَقيَتِ المِئةُ الزَّائِدةُ مُدَّعًى بِها، وقدْ قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «البَّيِّنةُ على المُدَّعي»؛ ولِهذا أخَذَ العُلَماءُ مِن هذا الحَديثِ قاعِدةً: «أنَّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ»). ((الشرح الممتع)) (10/354). ، وذلك لأنَّ الجاعِلَ مُنكِرٌ لِما يَدَّعيه العامِلُ، والأصْلُ بَراءةُ ذِمَّتِه مِنه [133] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206). .

انظر أيضا: