الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الجَعالةِ بالمَوْتِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في انْتِهاءِ عَقْدِ الجَعالةِ بالمَوْتِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَنْتَهي عَقْدُ الجَعالةِ بمَوْتِ أحَدِ طَرَفَيِ العَقْدِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [139] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه إن ماتَ المالِكُ وأتَمَّ العامِلُ العَمَلَ، يَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ ما عَمِلَه في حَياةِ المالِكِ، وإن ماتَ العامِلُ بَعْدَ الشُّروعِ في العَمَلِ وأتَمَّه وَرَثتُه، يَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ ما عَمِلَه في حالِ حَياتِه إذا كانَ العامِلُ مُعيَّنًا، أمَّا غَيْرُ المُعيَّنِ إذا أتَمَّ العَمَلَ يَسْتحِقُّ الجُعْلَ كامِلًا. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/273)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/433)، ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/443). والحَنابِلةِ [140] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/469)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/281). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، وكلُّ عَقْدٍ جائِزٍ يَبطُلُ بمَوْتِ أحَدِ طَرَفَيه [141] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/469). .
القَوْلُ الثَّاني: لا يَنْتَهي عَقْدُ الجَعالةِ بمَوْتِ أحَدِ طَرَفَيِ العَقْدِ، فإذا ماتَ الجاعِلُ في أثْناءِ العَمَلِ، وكانَ العَمَلُ ممَّا لا يَتَبَعَّضُ، كطَلَبِ الآبِقِ وحَفْرِ الآبارِ، يُتِمُّ العامِلُ عَمَلَه وليس للوَرَثةِ أن يَمْنَعوا العامِلَ مِن إتْمامِه، ويَلزَمُ الجُعْلُ وَرَثةَ الجاعِلِ، وإن كانَ العَمَلُ ممَّا يَتَبَعَّضُ، كالحَصْدِ واللَّقْطِ، فيَتَوقَّفُ العامِلُ عن الحَصْدِ واللَّقْطِ، ويَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ ما عَمِلَه. ولو ماتَ العامِلُ قَبْلَ تَمامِ العَمَلِ نَزَلَ وَرَثتُه بمَنزِلتِه، وكانَ مِن حَقِّهم أن يُتِمُّوا العَمَلَ ويَسْتَوْجِبوا الجُعْلَ، أو يَتْرُكوا العَمَلَ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [142] ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8/507) و(12/368)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/179)، ((تحرير الكلام في مسائل الإلتزام)) للحطاب (ص: 230)، ((لوامع الدرر)) لمحمد المجلسي الشنقيطي (11/566). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا عَمِلَ في البعضِ فقدْ لَزِمَ الجاعِلَ الجُعْلُ، وإذا لَزِمَه لم يَسقُطْ عنه بمَوْتِه، ولَزِمَ وَرَثتَه مِن ذلك ما لَزِمَه [143] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8/507). .
ثانِيًا: لأنَّ ما حُصِدَ أو لُقِطَ قد وَجَبَ له حَقُّه فيه، وما لم يُحصَدْ ولم يُلقَطْ فليس له فيه عَمَلٌ، فلا يَجِبُ فيه حَقٌّ [144] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8/507). .

انظر أيضا: