الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الجَعالةِ بالفَسْخِ قَبْلَ أن يَشرَعَ العامِلُ في العَمَلِ


يَجوزُ إنْهاءُ الجَعالةِ بالفَسْخِ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، سواءٌ كانَ الفَسْخُ مِن جِهةِ الجاعِلِ أو مِن جِهةِ العامِلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [152] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/65)، ((منح الجليل)) لعليش (8/69). ، والشَّافِعِيَّةِ [153] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 179)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/433). ، والحَنابِلةِ [154] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/374). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، والعَقْدُ الجائِزُ يَجوزُ فَسْخُه [155] ((منح الجليل)) لعليش (8/69). .

انظر أيضا: