الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: عَقْدُ الشَّرِكةِ مِن حيثُ اللُّزومُ والجَوازُ


عَقْدُ الشَّرِكةِ جائِزٌ وليس بلازِمٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [15] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/323). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/77). ، والشَّافِعِيَّةِ [16] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/215). ، والحَنابِلةِ [17] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/506)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/502). ، واخْتارَه بعضُ المالِكِيَّةِ [18] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/92،72)، ((منح الجليل)) لعليش (6/252)، ويُنظَرُ: ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/39). ، وذلك لأنَّ مَبْناها على الوَكالةِ، والوَكالةُ عَقْدٌ جائِزٌ [19] يُنظَرُ: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/506). .

انظر أيضا: