الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ الشَّرِكةِ


تَجوزُ الشَّرِكةُ في الجُمْلةِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
1 - قَوْلُه سبحانه تَعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف: 19] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ تَدُلُّ بمُقْتضاها على جَوازِ الشَّرِكةِ؛ لأنَّ الطَّعامَ المُشْتَرى بالوَرِقِ (الدَّراهِمِ مِن الفِضَّةِ) كانَ لجَميعِهم، وقدْ أُضيفَ إليهم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ [3] ((الذخيرة)) للقرافي (8/18). .
2 - قَولُه تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [ص: 24] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الخُلَطاءَ هُمُ الشُّرَكاءُ [4] يُنظَرُ: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/267). ، والآيةُ فيها دَلالةٌ على جَوازِ الشَّرِكةِ؛ لأنَّ فيها تَقْريرَ الخُلْطةِ، وإنَّما كانَ الذَّمُّ على ما يَتَرَتَّبُ على ذلك مِن بَغْيِ كَثيرٍ مِن الشُّرَكاءِ على بَعْضِهم.
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن سُلَيمانَ بنِ أبي مُسلِمٍ، قالَ: ((سَألْتُ أبا المِنْهالِ عن الصَّرْفِ يَدًا بيَدٍ، فقالَ: اشْتَريْتُ أنا وشَريكٌ لي شَيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألْناه، فقالَ: فَعَلْتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أَرْقَمَ، وسَألْنَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كانَ نَسيئةً فذَروه)) [5] أخرجه البُخارِيُّ (2497، 2498). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ دَلالةٌ على جَوازِ الشَّرِكةِ؛ لإقْرارِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَراءَ وزَيدًا على الاشْتِراكِ [6] يُنظَرُ: ((الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البُخارِيّ)) لأحمد بن إسماعيل الكوراني (5/160)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3/233). .
ثالِثًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [7] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وأَجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ الشَّرِكةِ في الجُمْلةِ، وإنَّما اخْتَلَفوا في أنْواعٍ مِنها نُبَيِّنُها إن شاءَ اللهُ تَعالى). ((المغني)) (5/3). ، وابنُ مَوْدودٍ المُوصِليُّ [8] قالَ ابنُ مَوْدودٍ الموصِلِيُّ: (وهي في الشَّرْعِ: الخُلْطةُ وثُبوتُ الحِصَّةِ، وهي مَشْروعةٌ...، وبُعِثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والنَّاسُ يَتَعامَلونَها فلم يُنكِرْ عليهم، وتَعامَلوا بِها إلى يَوْمِنا هذا مِن غَيْرِ نَكيرٍ، فكانَ إجْماعًا). ((الاختيار لتعليل المختار)) (3/12). ، والزَّرْكَشِيُّ [9] قالَ الزَّرْكَشِيُّ: (الشَّرِكةُ بوَزْنِ نِعْمةٍ، وبوَزْنِ سَرِقةٍ، وحَكى بعضُهم شَرَكةً، بوَزْنِ ثَمَرةٍ، وهي: الاجْتِماعُ في اسْتِحْقاقٍ أو تَصرُّفٍ، وهي جائِزةٌ بالإجْماعِ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (4/124). ، وخَليلُ بنُ إسْحاقَ [10] قالَ خَليلُ بنُ إسْحاقَ: (الشِّرْكةُ: إذْنٌ في التَّصرُّفِ لهما معَ أنْفُسِهما، هي بكَسْرِ الشِّينِ وسُكونِ الرَّاءِ، والإجْماعُ على جَوازِها مِن حيثُ الجُمْلةُ). ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (6/335). ، وبُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلِحٍ [11] قالَ بُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلِحٍ: (كِتابُ الشَّرِكةِ ، شِرْكة بوَزْنِ نِعْمةٍ وبوَزْنِ سَرِقةٍ، زادَ بعضُهم: وبوَزْنِ تمْرةٍ، وهي ثابِتةٌ بالإجْماعِ). ((المبدع)) (4/267). ، والشَّوْكانيُّ [12] قالَ الشَّوْكانيُّ: (اعْلَمْ أنَّ أصْلَ الشَّرِكةِ ثابِتٌ بالسُّنَّةِ المُطَهَّرةِ، وعليه أَجمَعَ المُسلِمونَ). ((السيل الجرار)) (ص 602). .

انظر أيضا: