الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكْمُ الصِّيغةِ


الصِّيغةُ رُكْنٌ مِن أرْكانِ عَقْدِ الشَّرِكةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [20] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/139)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/313). ، والمالِكِيَّةِ [21] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/181)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/175)، ((منح الجليل)) لعليش (6/251). ، والشَّافِعِيَّةِ [22] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/301)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/212). ، والحَنابِلةِ [23] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/461، 462). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ تعَلَّقَ به حَقُّ كلِّ واحِدٍ مِنهما، فافْتَقَرَ إلى الصِّيغةِ (الإيجابِ والقَبولِ) كالبَيْعِ [24] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67). .

انظر أيضا: