الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: مُشارَكةُ الصَّبيِّ غَيْرَه في التِّجارةِ


المَسْألةُ الأُولى: مُشارَكةُ الصَّبيِّ غَيْرِ المَأذونِ له
لا تَصِحُّ مُشارَكةُ الصَّبيِّ -غَيْرِ المَأذونِ له- في التِّجارةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [36] ((الهداية)) للمرغيناني (3/6)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/315). ، المالِكِيَّةِ [37] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/229)، ((منح الجليل)) لعليش (6/250). ، والشَّافِعِيَّةِ [38] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217،213). ، والحَنابِلةِ [39] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/208)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/497). ، وذلك لأنَّه لا تَصِحُّ مُباشَرتُه لِذلك بدونِ إذْنٍ، فلا يَصِحُّ تَوْكيلُ غَيْرِه؛ لأنَّ الشَّرِكةَ قائِمةٌ على التَّوْكيلِ والتَّوَكُّلِ [40] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217). .
المَسْألةُ الثَّانيةُ: مُشارَكةُ الصَّبيِّ المَأذونِ له
تَصِحُّ مُشارَكةُ الصَّبيِّ المَأذونِ له، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [41] استَثْنى الحَنَفيَّةُ شَرِكةَ المفاوضةِ، فلا تَصِحُّ عِنْدَهم مِنَ الصَّبيِّ ولو كان مأذونًا له. ((الهداية)) للمرغيناني (3/6)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/315). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62). ، والحَنابِلةِ [42] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/457)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/447، 448). ، ومُقْتَضى قَوْلِ الشَّوْكانيِّ [43] قالَ الشَّوْكانيُّ: (قَوْلُه: «ومَن أَذِنَ لعَبْدِه أو صَبِيِّه أو سَكَتَ عنه في شِراءِ أيِّ شيءٍ، صارَ مَأذونًا في شِراءِ كُلِّ شيءٍ» الخ. أقولُ: كلُّ مالِكٍ لا يَجوزُ التَّصرُّفُ في أيِّ مِلْكٍ مِن أمْلاكِه إلَّا بإذْنٍ يَخُصُّه أو يَعُمُّه هو وغَيْرَه، فمَن أَذِنَ للعَبْدِ أو الصَّبِيِّ في شِراءِ شيءٍ خاصٍّ أو بَيْعِ شيءٍ خاصٍّ، لم يَجُزْ تَصرُّفُه في غَيْرِه، ولا يكونُ مَأذونًا به لا شَرْعًا ولا لُغةً، وهذا ظاهِرٌ، وهذا واضِحٌ في الإذْنِ الصَّريحِ، فكيف بالسُّكوتِ؛ فإنَّه يَحتَمِلُ عَدَمَ الرِّضا ببَيْعِه والإجازةَ له، وقَدَّمْنا في مَواضِعَ المَنْعَ مِن كَوْنِ السُّكوتِ إجازةً، ومِن الإذْنِ العامِّ أن يَدفعَ إليه سِلَعَ التِّجارةِ للبَيْعِ ويأمُرَه بالإتْجارِ في جِنْسٍ أو أجْناسٍ، ويَستَمِرَّ ذلك، وإذا قَصَرَه على الإتْجارِ في جِنْسٍ لم يَجُزْ له أن يَتَعدَّاه) (السيل الجرار)) (ص: 542). ، وابنِ عُثَيْمينَ [44] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (الثَّاني: أن يكون بالِغًا، وضِدُّ البالِغِ الصَّبيُّ. ولِهذا قالَ المُؤَلِّفُ: «فلا يَصِحُّ تَصرُّفُ صَبيٍّ وسَفيهٍ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ»، حتَّى وإن كانَ مُراهِقًا له أرْبَعَ عَشْرةَ سَنَةً، وكانَ حاذِقًا جَيِّدًا في البَيْعِ والشِّراءِ، فإنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه؛ لأنَّه صَغيرٌ لم يَبلُغْ، والدَّليلُ على ذلك قَوْلُه تَعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] ، فاشْتَرَطَ اللهُ لدَفْعِ أمْوالِهم شَرْطَينِ: بُلوغَ النِّكاحِ وذلك بالبُلوغِ، والرُّشْدَ ... «وسَفيه»، أي: ولا يَصِحُّ تَصرُّفُ سَفيهٍ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ، فإن أَذِنَ له فلا بَأسَ. والوَلِيُّ هو مَن يَتَولَّى مالَ السَّفيهِ، وسيَأتي -إن شاءَ اللهُ- في «بابِ الحَجْرِ» مَن الَّذي يَتَولَّى مالَ السَّفيهِ، ولكنْ ظاهِرُ كلامِ المُؤَلِّفِ أنَّه يَصِحُّ إذْنُ الوَلِيِّ للسَّفيهِ بالتَّصرُّفِ المُطلَقِ والمُعيَّنِ. المُطلَقُ: بأن يقولَ: خُذْ هذا المالَ واتَّجِرْ به. والمُعيَّنُ: أن يقولَ: خُذْ هذا المالَ اتَّجِرْ به في شيءٍ مُعيَّنٍ، كبَيْعِ الدَّجاجِ، أو بَيْعِ البَيْضِ، أو بَيْعِ الأشْياءِ الخَفيفةِ، هذا ظاهِرُ كَلامِ المُؤَلِّفِ، ولكنَّ هذا الظَّاهِرَ غَيْرُ مُرادٍ، بل يُقالُ: بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّه في الشيءِ المُعيَّنِ؛ بأن يَأتيَ إليه ويقولَ: أنا أُريدُ أن أشْتَرِيَ مَثَلًا دَبَّابًا، فيقولَ: اشْتَرِ، أو يَأتيَ إليه ويقولَ: أنا أُريدُ أن أَبيعَ دبَّابي مَثَلًا، فيقولَ: بِعْه، إلَّا في الشَّيءِ اليَسيرِ الَّذي جَرَتِ العادةُ بإعْطاءِ الصِّغارِ إيَّاه فلا بَأسَ. ولكنْ هلْ يَجوزُ أن يَأذَنَ للسَّفيهِ أو الصَّبِيِّ إرْضاءً لهما مِن غَيْرِ مُراعاةِ المَصْلحةِ المالِيَّةِ؟ الجَوابُ: لا، ولِذلك نَقولُ: يَحرُمُ على الوَلِيِّ أن يَأذَنَ بدونِ مَصْلحةٍ). ((الشرح الممتع)) (8/111،112). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء: 6] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بابْتِلاءِ اليَتامى، وهو اخْتِبارُهم، وإنَّما يَتَحقَّقُ بتَفْويضِ البَيْعِ والشِّراءِ إليهم، وذلك بالإذْنِ لهم [45] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151). .
ثانِيًا: لأنَّ الصَّبيَّ المَأذونَ يَملِكُ التَّصرُّفَ بالإذْنِ، فله أن يُوَكِّلَ غَيْرَه، والشَّرِكةُ قائِمةٌ على التَّوْكيلِ والتَّوَكُّلِ [46] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/64)، ((العناية)) للبابرتي (7/513). .

انظر أيضا: