الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ شَرِكةِ المُضارَبةِ 


تَجوزُ المُضارَبةُ في الجُمْلةِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
عُمومُ قَوْلِه سبحانه وتَعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: 198] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في المُضارَبةِ ابْتِغاءَ فَضْلٍ وطَلَبَ نَماءٍ [172] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/305). .
3 - قَوْلُه تبارك وتَعالى: وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل: 20] .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ [173] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (وقدْ كانَ بعضُ النَّاسِ يَذكُرُ مَسائِلَ فيها إجْماعٌ بلا نَصٍّ، كالمُضارَبةِ، وليس كذلك، بلِ المُضارَبةُ كانَتْ مَشْهورةً بَيْنَهم في الجاهِليَّةِ لا سِيَّما قُرَيشٍ؛ فإنَّ الأَغلَبَ كانَ عليهم التِّجارةُ، وكانَ أصْحابُ الأمْوالِ يَدفَعونَها إلى العُمَّالِ. ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد سافَرَ بمالِ غَيْرِه قَبْلَ النُّبُوَّةِ كما سافَرَ بمالِ خَديجةَ. والعيرُ الَّتي كانَ فيها أبو سُفْيانَ كانَ أَكثَرُها مُضارَبةً معَ أبي سُفْيانَ وغَيْرِه، فلمَّا جاءَ الإسْلامُ أقَرَّها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ أصْحابُه يُسافِرونَ بمالِ غَيْرِهم مُضارَبةً ولم يَنْهَ عن ذلك، والسُّنَّةُ: قَوْلُه وفِعْلُه وإقْرارُه، فلمَّا أقَرَّها كانَتْ ثابِتةً بالسُّنَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (19/195).
قَوْلُه عليه السَّلامُ: ((دَعوا النَّاسَ يَرزُقُ اللَّهُ بعضَهم مِن بعضٍ)) [174] أخرجه مسلم (1522). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في المُضارَبةِ رِزْقَ بعضِ النَّاسِ مِن بعضٍ [175] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/305). .
ثالِثًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [176] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (لم نَجِدْ للقِراضِ في كِتابِ اللهِ ذِكْرًا ولا في سُنَّةِ نَبِيِّه عليه السَّلامُ، ووَجَدْنا أهْلَ العِلمِ قد أَجمَعوا على إجازةِ القِراضِ بالدَّنانيرِ والدَّراهِمِ، فوَجَبَ لمَّا لم يكنْ له في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصْلٌ أن يُجازَ مِنه ما أَجْمَعوا عليه، ويُوقَفَ على إجازةِ ما اخْتَلَفوا فيه مِنه). ((الأوسط)) (10/561). ، وابنُ حَزْمٍ [177] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ القِراضَ كما ذَكَرْنا في التِّجارةِ المُطلَقةِ جائِزٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 93)، ويُنظر: ((المحلى)) (7/96). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ [178] قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أصْلُ هذا البابِ إجْماعُ العُلَماءِ على أنَّ المُضارَبةَ سُنَّةٌ مَعْمولٌ بِها مَسْنونةٌ قائِمةٌ). ((الاستذكار)) (7/4). ، والسَّرْخَسيُّ [179] قالَ السَّرْخَسيُّ: (جَوازُ هذا العَقْدِ عُرْفٌ بالسُّنَّةِ والإجْماعِ). ((المبسوط)) (22/17). ، وابنُ رُشْدٍ [180] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (ولا خِلافَ بَيْنَ المُسلِمينَ في جَوازِ القِراضِ). ((بداية المجتهد)) (4/21). ، وابنُ قُدامةَ [181] قالَ ابنُ قُدامةَ: (أَجمَعَ أهْلُ العِلمِ على جَوازِ المُضارَبةِ في الجُمْلةِ). ((المغني)) (5/19). ، والنَّوَويُّ [182] قالَ النَّوَويُّ: (القِراضُ والمُقارَضةُ والمُضارَبةُ بمَعنًى، وهو أن يَدفَعَ مالًا إلى شَخْصٍ ليَتَّجِرَ فيه، والرِّبْحُ بَيْنَهما. ودَليلُ صِحَّتِه إجْماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم). ((روضة الطالبين)) (5/117). وابنُ القَيِّمِ [183] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (أَجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ المُضارَبةِ). ((إغاثة اللهفان)) (2/43). .
رابِعًا: مِن الآثارِ
عن أَسلَمَ قالَ: (خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وعُبَيْدُ اللهِ ابْنا عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه في جَيْشٍ إلى العِراقِ، فلمَّا قَفَلا مَرَّا على أبي موسى الأَشْعَرِيِّ، وهو أَميرُ البَصْرةِ، فرَحَّبَ بِهما وسَهَّلَ وقالَ: لو أَقدِرُ لكما على أمْرٍ أَنفَعُكما به لفَعَلْتُ، ثُمَّ قالَ: بَلى ها هنا مالٌ مِن مالِ اللهِ تَعالى أُريدُ أن أَبعَثَ به إلى أَميرِ المُؤمِنينَ، فأُسلِفُكماه فتَبْتاعانِ به مِن مَتاعِ العِراقِ ثُمَّ تَبيعانِه بالمَدينةِ فتُؤَدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المُؤمِنينِ، ويكونُ لكما الرِّبْحُ، فقالا: وَدِدْنا، ففَعَلَ وكَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أن يَأخَذَ مِنهما المالَ، فلمَّا قَدِما على عُمَرَ قالَ: أَكُلَّ الجَيْشِ أَسلَفَه كما أَسلَفَكما؟ فقالا: لا، فقالَ عُمَرُ: ابْنَا أَميرِ المُؤمِنينَ فأَسلَفَكما! أَدِّيا المالَ ورِبْحَه، قالَ: فأمَّا عَبْدُ اللهِ فسَكَتَ، وأمَّا عُبَيْدُ اللهِ فقالَ: ما يَنْبَغي لك يا أَميرَ المُؤمِنينَ، لو هَلَكَ المالُ أو نَقَصَ لضَمِنَّاه! فقالَ: أَدِّياه، فسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وراجَعَه عُبَيْدُ اللهِ، فقالَ رَجُلٌ مِن جُلَساءِ عُمَرَ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ لو جَعَلْتَه قِراضًا، فقالَ عُمَرُ: قد جَعَلْتُه قِراضًا، فأخَذَ عُمَرُ رأسَ المالِ ونِصْفَ رِبْحِه، وأخَذَ عُبَيْدُ اللهِ وعَبْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْحِ ذلك المالِ) [184] أخرجه مالك (2/687) واللَّفظُ له، والشَّافعيُّ في ((الأم)) (5/64)، والبيهقي (11939). صحَّح إسنادَه ابنُ حجَرٍ في ((الإصابة)) (3/75)، والألبانيُّ على شَرطِ الشَّيخَينِ في ((إرواء الغليل)) (5/291)، وشعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((شرح السنة)) (8/258). وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ في ((مجموع الفتاوى)) (19/196): أثَرٌ مَشْهورٌ عن عُمَرَ، وقالَ ابنُ كَثيرٍ في ((مُسْنَدِ الفاروقِ)) (1/354): هو أصْلٌ كَبيرٌ اعْتَمَدَ عليه الأئِمَّةُ في هذا البابِ، معَ ما يُعَضِّدُه مِن الآثارِ. .

انظر أيضا: