الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: اشْتِراطُ تَسْليمِ مالِ المُضارَبةِ إلى العامِلِ


لا يُشتَرَطُ تَسْليمُ رأسِ مالِ المُضارَبةِ للعامِلِ، وتَصِحُّ المُضارَبةُ وإن كانَ المالُ بيَدِ صاحِبِ المالِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [231] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/514). ، وذلك لأنَّ مَورِدَ العَقْدِ العَمَلُ، وهو مُمكِنٌ معَ بَقاءِ رأسِ المالِ بيَدِ صاحِبِه [232] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/514). .

انظر أيضا: