الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَوْكيلُ العامِلِ غَيْرَه فيما لا يَتَوَلَّى مِثلَه بنَفْسِه أو يَعجِزُ عنه


يَجوزُ للعامِلِ المُضارِبِ أن يُوَكَّلَ غَيْرَه في مالِ المُضارَبةِ بدونِ إذْنِ صاحِبِ المالِ إذا كانَ لا يَتَوَلَّى مِثلَه بنَفْسِه أو يَعجِزُ عنه [385] لِكَوْنِه لا يُحسِنُه أو لا يَليقُ بمَكانتِه، أو يَعجِزُ عنه لكَثْرتِه أو لعَدَمِ اسْتِطاعتِه. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [386] مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ الجَوازُ مُطلَقًا. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/68)، ((العناية)) للبابرتي (8/472). ، والمالِكِيَّةِ [387] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّه يَجوزُ للوَكيلِ غَيْرِ المُفَوَّضِ التَّوْكيلُ إن كانَ مَشْهورًا بأنَّه ممَّن لا يَليقُ به أن يَلِيَ ذلك بنفْسِه، أو يُعلِمُ بذلك صاحِبَ المالِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/192)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/151)، ((منح الجليل)) لعليش (6/390)، ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/829)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/78). ، والشَّافِعِيَّةِ [388] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/323)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/39). ، والحَنابِلةِ [389] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/309)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/255)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/501). ، وذلك لأنَّ الإذْنَ إنَّما يَنْصرِفُ لِما جَرَتْ به العادةُ [390] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/189). ، والعادةُ أنَّ ما لا يَتَوَلَّى مِثلَه بنَفْسِه أو يَعجِزُ عنه يُوَكِّلُ فيه غَيْرَه.

انظر أيضا: