الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: إذا هَلَكَ بعضُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ


إذا هَلَكَ بعضُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ فيه يُضارِبُ العامِلُ بما بَقِيَ مِن المالِ، ويُعوِّضُ التَّلَفَ مِن الرِّبْحِ، ولا يَسْتحِقُّ المُضارِبُ شَيئًا إلَّا بَعْدَ كَمالِ رأسِ المالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [512] ((مختصر القدوري)) (ص: 114)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/207)، ((البناية)) للعيني (10/80). ، والمالِكِيَّةِ [513] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/366)، ((منح الجليل)) لعليش (7/356). ، والشَّافِعِيَّةِ [514] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319). ، والحَنابِلةِ [515] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يُعَدُّ رِبْحًا إلَّا بَعْدَ كَمالِ رأسِ المالِ، فالرِّبْحُ هو الفاضِلُ مِن رأسِ المالِ [516] ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (15/623)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/261). .
ثانِيًا: لأنَّ مِلْكَه غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عليه ما دامَ لم يُقسَمْ، ولأنَّها مُضارَبةٌ واحِدةٌ [517] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/261). .

انظر أيضا: