الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ حِصَصِ التَّأسيسِ


لا يَجوزُ إصْدارُ حِصَصِ التَّأسيسِ ولا تَداوُلُها، وهو قَوْلُ جُمْهورِ المُعاصِرينَ [578] يُنظر: ((التطبيقات الشَّرعيَّة لإقامةِ السُّوقِ الإسلاميَّة))، وهو منشورٌ في: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثامن)) (2/399) لعلي القرَّة داغي، ((شركة المساهمة في النظام السعودي: دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي)) لصالح بن زابن المرزوقي البقمي (ص 380، 382)، ((الأسهم والسندات وأحكامها)) لأحمد الخليل (ص 173)، ((التكييف الشرعي لحصص التأسيس)) لعلي غازي. .
وذلك للآتي [579] يُنظر في الأدِلَّةِ التَّعليليَّةِ: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثامن)) (2/399) مِن بَحثِ ((التطبيقات الشَّرعيَّة لإقامةِ السُّوقِ الإسلاميَّة)) إعدادُ الدُّكتورِ علي محيِي الدِّين القرَّة داغي. :
أوَّلًا: أنَّ حِصَصَ التَّأسيسِ لا يُمكِنُ تَكْييفُها على البَيْعِ؛ إذِ الخِدْمةُ الَّتي قَدَّمَها صاحِبُ حِصَّةِ التَّأسيسِ ليست مَحَدَّدةً حتَّى يَرِدَ عليها عَقْدُ البَيْعِ، كما أنَّ الصَّكَّ أيضًا غَيْرُ مُحدَّدٍ مِن حيثُ ما يَأخُذُه صاحِبُه؛ لأنَّه مُقيَّدٌ بنِسْبةِ الرِّبْحِ الَّذي هو مَعْدومٌ عنْدَ العَقْدِ، أو مَجْهولٌ يَظهَرُ في المُسْتقبَلِ.
ثانِيًا: لأنَّها لا يُمكِنُ تَكْييفُها على عَقْدِ الإجارةِ؛ لأنَّ مِقْدارَ الأُجْرةِ المُتَمثِّلةِ في الصَّكِّ مَجْهولٌ لا يُعلَمُ قَدْرُه، ولا على عَقْدِ الجَعالةِ لنَفْسِ السَّبَبِ السَّابِقِ، وليست هِبةً؛ لأنَّ طَبيعتَها أنَّها في مُقابِلِ عَمَلٍ، والهِبةُ بعِوَضٍ يُشْترَطُ فيها ما يُشْترَطُ في البَيْعِ.
ثالِثًا: لأنَّ صاحِبَ حِصَّةِ التَّأسيسِ ليس شَريكًا باتِّفاقِ القانونيِّينَ؛ لأنَّه لم يُقدِّمْ حِصَّةً نَقْديَّةً ولا عَيْنيَّةً، ولا عَمَلًا مُسْتمِرًّا.
رابِعًا: لأنَّها ليست مِثلَ الأَسهُمِ؛ حيثُ ليس لصاحِبِها الحَقُّ في مَوْجوداتِ الشَّرِكةِ بلْ في أرْباحِها، ولا هي مِثلُ السَّنَداتِ، كما أنَّ الشَّرِكةَ لها الحَقُّ في إلْغائِها وإن كانَ بتَعْويضٍ.
خامِسًا: أنَّ مُعظَمَ القانونيِّينَ لم يُجيزوها، وقد بَيَّنوا نَتائِجَها السَّلْبيَّةَ، وطالَبوا بإلْغائِها.

انظر أيضا: