الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أَسهُمُ الشَّرِكاتِ المُخْتَلِطةِ


لا يَجوزُ التَّعامُلُ بأَسهُمِ الشَّرِكاتِ المُخْتَلِطةِ [581] هي أَسهُمُ الشَّرِكاتِ الَّتي تكونُ مُعامَلاتُها في الأصْلِ مُباحةً، لكنَّها تَتَعامَلُ بالحَرامِ في أخْذِ الفَوائِدِ الرِّبويَّةِ، أو الاسْتِقْراضِ بفائدةٍ، أو تُبرِمُ عُقودًا فاسِدةً. .

انظر أيضا: