الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: صيغةُ عَقْدِ الشُّفْعةِ


لا يَجِبَ في صيغةِ عَقْدِ الشُّفْعةِ أن تكونَ بلَفْظٍ أو صيغةٍ مُعيَّنةٍ، بل تَصِحُّ بكُلِّ ما يَدُلُّ عليها، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [13] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/243)، ((البناية)) للعيني (11/303). ، والمالِكِيَّةِ [14] مَذهَبُ المالِكيَّةِ أنَّ الشُّفْعةَ كالبَيْعِ في أحْكامِها، وقد نَصُّوا في البَيْعِ على هذا الحُكْمِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/228)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/13). ويُنظَرُ: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (12/70). ، والحَنابِلةِ [15] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/140)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/412). ، وذلك لأنَّ العِبْرةَ للمَعْنى لا للَّفْظِ [16] ((البناية)) للعيني (11/303). .

انظر أيضا: