الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشْروعيَّةِ الشُّفْعةِ


إنَّ حِكْمةَ الشَّارِعِ اقْتَضَتْ رَفْعَ الضَّرَرِ عن المُكَلَّفينَ ما أَمكَنَ، ولمَّا كانَتِ الشَّرِكةُ مَنشَأَ الضَّرَرِ في الغالِبِ -فإنَّ الخُلَطاءَ يَكثُرُ فيهم بَغْيُ بعضِهم على بَعْضٍ- شَرَعَ اللهُ سُبْحانَه رَفْعَ هذا الضَّرَرِ، ومِن ذلك رَفْعُه بالشُّفْعةِ؛ فإذا أرادَ بَيْعَ نَصيبِه وأخْذَ عِوَضِه كانَ شَريكُه أَحَقَّ به مِن الأجْنَبيِّ، وهو يَصِلُ إلى غَرَضِه مِن العِوَضِ مِن أيِّهما كانَ؛ فكانَ الشَّريكُ أَحَقَّ بدَفْعِ العِوَضِ مِن الأجْنَبيِّ، فيَزولُ عنه ضَرَرُ الشَّرِكةِ، ولا يَتَضرَّرُ البائِعُ؛ لأنَّه يَصِلُ إلى حَقِّه مِن الثَّمَنِ. وكذلك مِن حِكَمِ مَشْروعيَّةِ الشُّفْعةِ دَفْعُ ما يَنشَأُ مِن الضَّرَرِ على الجارِ [12] يُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/5)، ((إعلام الموقعين)) لابن القَيِّمِ (3/371، 372)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/147)، ((منح الجليل)) لعليش (7/196)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (2/749). .

انظر أيضا: