الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ الشُّفْعةِ


الشُّفْعةُ فيما لم يُقسَمْ مَشْروعةٌ في الجُمْلةِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قالَ: ((قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعةَ)) [3] أخرجه البخاريُّ (2257) واللَّفْظُ له، ومُسلِمٌ (1608) مُطَوَّلًا. .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالشُّفْعةِ للشَّريكِ في المُشاعِ الَّذي لم يُقسَمْ [4] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (6/376). .
ثانِيًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك [5] قالَ ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعلَمُ أحَدًا خالَفَ هذا إلَّا الأَصَمَّ؛ فإنَّه قالَ: لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ؛ لأنَّ في ذلك إضْرارًا بأرْبابِ الأمْلاكِ، فإنَّ المُشْتَريَ إذا عَلِمَ أنَّه يُؤخَذُ مِنه إذا ابْتاعَه لم يَبْتَعْه، ويَتَقاعَدُ الشَّريكُ عن الشِّراءِ، فيَستَضِرُّ المالِكُ). ((المغني)) (5/229). : ابنُ المُنذِرِ [6] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجمَعَ أهْلُ العِلمِ على إثْباتِ الشُّفْعةِ للشَّريكِ الَّذي لم يُقاسَمْ، فيما بِيعَ مِن أرْضٍ أو دارٍ أو حائِطٍ). ((الأوسط)) (10/474). ونَقَلَه عنه ابنُ قُدامةَ، فقالَ: (وأمَّا الإجْماعُ فقالَ ابنُ المُنذِرِ: أَجمَعَ أهْلُ العِلمِ على إثْباتِ الشُّفْعةِ للشَّريكِ الَّذي لم يُقاسَمْ، فيما بِيعَ مِن أرْضٍ أو دارٍ أو حائِطٍ). ((المغني)) (5/229). ، والماوَرْدِيُّ [7] قالَ الماوَرْدِيُّ: (والحُكْمُ بالشُّفْعةِ واجِبٌ بالنَّصِّ والإجْماعِ إلَّا مَن شَذَّ عن الكافَّةِ مِن الأَصَمِّ وابنِ عُلَيَّةَ؛ فإنَّهما أبْطَلاها رَدًّا للإجْماعِ). ((الحاوي الكبير)) (7/227). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ [8] قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أَجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ الشَّفُعةَ في الدُّورِ والأرَضينَ والحَوانيتِ والرِّباعِ كلِّها، بَيْنَ الشُّرَكاءِ في المُشاعِ مِن ذلك كلِّه، وأنَّها سُنَّةٌ مُجْتَمَعٌ عليها يَجِبُ التَّسْليمُ لها). ((الاستذكار)) (7/67). ، وابنُ رُشْدٍ [9] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (اتَّفَقَ المُسلِمونَ على أنَّ الشُّفْعةَ واجِبةٌ في الدُّورِ والعَقَارِ والأرَضينَ كلِّها، واخْتَلَفوا فيما سِوى ذلك). ((بداية المجتهد)) (4/41). ، والنَّوَويُّ [10] قالَ النَّوَويُّ: (وأَجمَعَ المُسلِمونَ على ثُبوتِ الشُّفْعةِ للشَّريكِ في العَقَارِ ما لم يُقسَمْ). ((شرح صحيح مُسلِم)) (11/45). .
ثالِثًا: أنَّ ذلك ما يَقْتَضيه حُسْنُ العِشْرةِ، فيَصِلُ البائِعُ إلى غَرَضِه مِن بَيْعِ نَصيبِه، ويَتَخلَّصُ شَريكُه مِن الضَّرَرِ بأن كانَ أَحَقَّ مِن غَيْرِه بالشِّراءِ [11] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/229). .

انظر أيضا: