الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: لُزومُ عَقدِ المُساقاةِ


المُساقاةُ عَقدٌ لازِمٌ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [15] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 545)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 407). ، والشَّافِعيَّةِ [16] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 99) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 329). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدٍ مِن الحنفيَّةِ [17] ((البناية)) للعيني (11/ 511)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/282) ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 274). ، وقولٌ عندَ الحنابِلةِ [18] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ 348). ، وقولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ [19] قال ابنُ قُدامةَ: (قال بعضُ أصحابِنا: هو عقدٌ لازمٌ. وهو قولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ) ((المغني)) (5/299)، وينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/311). ، وهو اختِيارُ ابنِ تيميَّةَ [20] قال المرداويُّ: (قولُه: "والمساقاةُ عقدٌ جائزٌ في ظاهِرِ كلامِه"...، وقيل: هي عقدٌ لازمٌ، قاله القاضي واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ وقَدَّمه في المذهَبِ ومسبوكِ الذَّهَبِ والخلاصةِ، وأطلقَهما في الهدايةِ والمستوعَبِ. واختاره في التَّبصرةِ أنَّها جائزةٌ من جهةِ العامِلِ بل لازمةٌ من جهةِ المالِكِ، مأخوذٌ من الإجارةِ) ((الإنصاف)) (5/ 348). وابنِ عُثَيمينَ [21] قال ابنُ عُثَيمين: (القولُ الثَّاني في هذه المسألةِ: أنَّ المساقاةَ عقدٌ لازمٌ كالإجارةِ، وبناءً على هذا القولِ يتعَيَّنُ تعيينُ المدَّةِ، فيقالُ: ساقيتُك على سَنةٍ أو سنَتينِ أو ثلاثِ سِنينَ أو ما أشبَهَ ذلك ... فالصَّوابُ أنَّ المساقاةَ عقدٌ لازمٌ، ويتعَيَّنُ فيها تحديدُ المدَّةِ) ((الشرح الممتع)) (9/453). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَقدَ المُساقاةِ عَقدُ مُعاوَضةٍ معَ بقاءِ العَينِ، فكان لازِمًا، كالإجارةِ [22] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 299)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/204). .
ثانيًا: لأنَّه لو كان جائِزًا لتمكَّن المالِكُ مِن الفَسخِ قَبلَ مُضيِّ المُدَّةِ؛ فيضيعُ عَملُ العامِلِ [23] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 299)، ((النجم الوهاج في شرح المنهاج)) للدميري (5/ 310). .

انظر أيضا: