الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها


اختلَف العُلَماءُ فيما إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها في المُساقاةِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها في المُساقاةِ، فالقولُ قولُ ربِّ المالِ، نصَّ عليه الحنابِلةُ [189] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 303). .
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: كتَب ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه)) [190] أخرجه البخاري (2668) واللفظ له، ومسلم (1711). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ربَّ المالِ مُنكِرٌ للزِّيادةِ التي ادَّعاها العامِلُ، فيكونُ القولُ قولَه [191] ينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 304). .
القولُ الثَّاني: إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها في المُساقاةِ، فالقولُ قولُ العامِلِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [192] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 172)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322). ؛ لأنَّ العامِلَ مأمونٌ فهو كالمودَعِ [193] ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322). .

انظر أيضا: