الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: الاختِلافُ في دَفعِ الثَّمرةِ


إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في دَفعِ الثَّمرةِ؛ كأن يقولَ العامِلُ: دفعْتُ الثَّمرَ للمالِكِ، والمالِكُ يُنكِرُ؛ فالقولُ قولُ العامِلِ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [203] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 550). ، وذلك لأنَّ العامِلَ أمينٌ، فيُصدَّقُ قولُه [204] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 550). .

انظر أيضا: