الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مُزارَعةُ الصَّبيِّ إذا أذِن له وَليُّه


يجوزُ مُزارَعةُ الصَّبيِّ إذا أذِن له وَليُّه، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [273] ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 105) وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 176)، ، وذلك لأنَّ المُزارَعةَ استِئجارٌ ببعضِ الخارِجِ، والصَّبيُّ المأذونُ يملِكُ الإجارةَ؛ لأنَّها تِجارةٌ، فيملِكُ المُزارَعةَ [274] ينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 176). .

انظر أيضا: