الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الصِّيغةُ التي تنعقِدُ بها المُزارَعةُ


تنعقِدُ المُزارَعةُ بلفظِ: زارَعْتُ، ونَحوِ ذلك [275] كقَولِك: زارَعْتُك هذه الأرضَ، أو دفَعْتُ إليك هذه الأرضَ مُزارعةً. ، أو ما يدُلُّ عليها، ويكفي في الجانِبِ الآخَرِ: رضيتُ أو قبلْتُ أو نَحوُ ذلك، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [276] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 274) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 533، 534). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [277] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 235)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 176). ، وذلك لأنَّ القَصدَ المعنى، وقد وُجِد ما يدُلُّ على المُرادِ منه، فأيُّ لفظٍ دلَّ عليه تنعقِدُ به، كالبَيعِ [278] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 534)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/234). .

انظر أيضا: