الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: يُشترَطُ في المرهونِ أن يكونَ مالًا


يُشترَطُ في المرهونِ [47] المرهونُ: كُلُّ عَينٍ معلومةٍ جُعِلت وثيقةً بحَقٍّ يمكِنُ استيفاؤه منها إن كانت من جِنسِه، أو من ثمنِها إن لم تكُنْ من جنسِه، ويُطلَقُ عليه أيضًا الرَّهنُ. يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/321). أن يكونَ مالًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [48] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/263)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/478). ، والمالِكيَّةِ [49] يُشتَرَطُ في المرهونِ ما يُشتَرَطُ في المبيعِ، ومن شروطِ المبيعِ أن يكونَ مالًا. يُنظَر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/538). ، والشَّافِعيَّةِ [50] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/50)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/234). ، والحنابِلةِ [51] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/106)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/195)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/249). ، وذلك لأنَّ ما ليس بمالٍ لا يُمكِنُ استيفاءُ الدَّينِ منه عندَ تعذُّرٍ استيفائِه [52] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/245). .

انظر أيضا: