الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: قَبضُ المرهونِ المنقولِ


يثبُتُ قَبضُ المرهونِ إذا كان منقولًا بالنَّقلِ [265] مذهبُ المالِكيَّةِ في قبضِ المنقولِ يكونُ بالعُرفِ الجاري بين النَّاسِ، فإذا كان العرفُ الجاري بين النَّاسِ قبضُه بالنَّقلِ، فيُقبَضُ بالنَّقلِ. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعليش (5/424). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [266] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/239). ، والحنابِلةِ [267] وإن كان مكيلًا فبكَيلِه، أو موزونًا فبَوزنِه، أو مذروعًا فبذَرعِه، أو معدودًا فبعَدِّه. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/107)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/155). ، وقولُ أبي يوسُفَ مِن الحنفيَّةِ [268] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/63). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُطلَقَ القَبضِ ينصرِفُ إلى القَبضِ الحقيقيِّ، ولا يتحقَّقُ ذلك إلَّا بالنَّقلِ في المنقولِ [269] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/141). .
ثانيًا: لأنَّه قَبضٌ موجِبٌ للضَّمانِ ابتِداءً؛ إذ لم يكنِ الرَّهنُ مضمونًا على أحَدٍ قَبلَ ذلك، فلا يثبُتُ إلَّا بالقَبضِ حقيقةً كالغَصبِ [270] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/63). .
ثالثًا: قياسًا على القَبضِ في البَيعِ [271] يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/155). .

انظر أيضا: