الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: استِدامةُ قَبضِ المرهونِ


لا يُشترَطُ في صحَّةِ الرَّهنِ استِدامةُ قَبضِ المرهونِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [285] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/85، 86)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/270). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/13)، ((البيان)) للعمراني (6/21). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [286] لأنَّ ابتداءَ القَبضِ ليس بشرطٍ على هذه الروايةِ، ومن بابِ أَولى الاستدامةُ ليست بشرطٍ. يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/247)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/209) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/114). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ [287] قال ابنُ عثيمين: (الصَّحيحُ أنَّ استدامةَ القبضِ في الرَّهنِ غيرُ مُشتَرَطةٍ، وعَمَلُ النَّاسِ اليومَ على هذا، فتجِدُ الفلَّاحَ يستدينُ من الرَّجُلِ على ثمَرِه، والنَّخلُ بيَدِه، والرَّجلُ يَرهَنُ سيَّارتَه وهي في يَدِه، فالعَمَلُ الآنَ على أنَّ القبضَ ليس بشَرطٍ، وهو الصَّحيحُ) ((التعليق على الكافي)) (5/423). وقال: (... والصَّوابُ خلافُ هذا؛ فليس القَبضُ شرطًا ولا استدامتُه شرطًا) ((الشرح الممتع)) (9/140). ، وذلك لأنَّ القَبضَ في الرَّهنِ أوسَعُ مِن القَبضِ في البَيعِ، لجوازِ اشتِراطِ الرَّهنِ على يدَيْ عَدلٍ، فلمَّا لم تكنِ استِدامةُ القَبضِ في البَيعِ معَ قوَّتِه شَرطًا في صحَّتِه؛ فلَأَنْ لا تكونَ استِدامةُ القَبضِ في الرَّهنِ معَ ضَعفِه شَرطًا في صحَّتِه: أَولى [288] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/14). .

انظر أيضا: