الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انتِفاعُ الرَّاهِنِ بالرَّهنِ


لا يجوزُ انتِفاعُ الرَّاهِنِ بالرَّهنِ إلَّا إذا أذِن له المُرتهِنُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [333] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (8/271). ، والشَّافِعيَّةِ [334] عندَ الشَّافِعيَّةِ يجوزُ أن ينتَفِعَ الرَّاهِنُ بالمرهونِ بغيرِ إذنِ المُرتَهِنِ، ما لم يعُدْ على المرهونِ بالنَّقصِ، ويَضُرَّ المُرتَهِنَ. يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/142) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 116)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/82،79)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/132)، ، والحنابِلةِ [335] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/109)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/111). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها عَينٌ محبوسةٌ، فلم يكنْ للمالِكِ الانتِفاعُ بها كالمَبيعِ المحبوسِ عندَ البائِعِ على قَبضِ ثَمنِه [336] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/109). .
ثانيًا: لأنَّ المَنعَ لحقِّه، وقد أسقَطه بإذنِه فيه أو الرِّضا به [337] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/111). .

انظر أيضا: