الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: سَفرُ الرَّاهِنِ بالرَّهنِ


لا يجوزُ أن يُسافِرَ الرَّاهِنُ بالرَّهنِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [352] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/81)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/87). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ذلك يُخرِجُ الرَّهنَ عن سُلطانِ المُرتهِنِ [353] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/64). .
ثانيًا: لأنَّ في السَّفرِ به خَطرًا على العَينِ المرهونةِ؛ ممَّا يُعرِّضُ حقَّ المُرتهِنِ للضَّياعِ [354] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/81). .

انظر أيضا: