البابُ السَّابِعُ: الحُكمُ على الشِّيعةِ
ليس الشِّيعةُ سَواءً؛ فالمَذهَبُ الشِّيعيُّ يضُمُّ عِدَّةَ فِرَقٍ، منهم غُلاةٌ، ومنهم دونَ ذلك، فلا يصِحُّ إطلاقُ التَّكفيرِ وتَعميمُه عليهم جَميعًا، ولا نَفيُه عنهم بإطلاقٍ، بل الواجِبُ التَّفصيلُ، وبَيانُ أقوالِ كُلِّ فِرقةٍ، ثُمَّ الحُكمُ عليها بالعَدلِ، فينقَسِمُ الشِّيعةُ إلى عِدَّةِ أقسامٍ:
1- الشِّيعةُ المُفضِّلةُ: الذين ينتَهي قَولُهم بأنَّ عَليًّا أفضَلُ من أبي بكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهم جَميعًا، وأنَّه أحَقُّ بالإمامةِ، دونَ تَعَرُّضٍ لتَكفيرِ أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ، فهؤلاء الشِّيعةُ المُفضِّلةُ سَواءٌ كانوا زَيديَّةً أو غَيرَهم لا يكفُرونَ بإجماعِ السَّلَفِ والأئِمَّةِ إن كانت هذه بِدعتَهم فقط).
2- الشِّيعةُ الغُلاةُ: القائِلونَ بأُلوهيَّةِ أئِمَّتِهم أو نُبُّوتِهم، أو المُدَّعونَ الحُلولَ أو التَّناسُخَ أو غَيرَ ذلك مِنَ البدَعِ المُكفِّرةِ، فهؤلاء أجمَعَ العُلماءُ على تَكفيرِهم.
3- الشِّيعةُ الإماميَّةُ: الذين يتبرَّؤون مِنَ الشَّيخَينِ أبي بكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، ومنهم مَن يتَعَبَّدُ اللهَ بسَبِّهما ولعنِهما وإن لم يُصَرِّحْ بكُفرِهما، وحُكمُ سابِّ الصَّحابةِ يختَلفُ باختِلافِ السَّبِّ واختِلافِ النِّيَّةِ؛ فمَثَلًا سابُّ الصَّحابةِ يَكفُرُ إن كان سَبُّه عنِ اعتِقادٍ واستِحلالٍ للسَّبِّ، وكان سَبُّه يقدَحُ في دينِهم وعَدالتِهم، ويُكذِّبُ بما أخبَرَ اللهُ في كِتابِه من عَدالتِهم، والرِّضا عنهم، وأمَّا إن كان سَبُّه بسَبَبِ غَيظٍ وحَنَقٍ، وكان السَّبُّ في أُمورِ الدُّنيا كالوصفِ بالجُبنِ والبُخلِ، فهذا لا يَكفُرُ، ويجِبُ تَعزيرُه لسوءِ أدَبِه وسَفَهِه
[2485] يُنظر: فَصلُ سَبِّ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، في كتاب: ((حقيقة الإيمان ونواقضه)) للدُّرَر السَّنِيَّة (ص: 714- 742). .
وبَعضُ غُلاةِ الرَّافِضةِ الاثنَي عَشريَّةِ يزعُمونَ أنَّ القُرآنَ نَقَصَت منه آياتٌ وكُتِمَت، أو يُؤوِّلونَه بتَأويلاتٍ باطِنةٍ فيها تَلاعُبٌ بآياتِه، فهؤلاء لا خِلافَ في وُقوعِهم في الكُفرِ سَواءٌ كانوا اثنَي عَشريَّةِ أو غَيرَهم من فِرَقِ الباطِنيَّةِ
[2486] يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تَيميَّةَ (ص: 586). .
والحُكمُ العامُّ على الشِّيعةِ أنَّهم خارِجونَ عنِ الحَقِّ، وهذا لا إشكالَ فيه.
وقد تَبَيَّنَ أنَّ الشِّيعةَ الاثنَيْ عَشريَّةِ عِندَهم مَبادِئُ كُفريَّةٌ ثابتةٌ في كُتُبِهمُ المُعتَمَدةِ، وقَرَّرَها عُلماؤُهمُ المُعتَبرونَ في مَذاهبِهم، فمَن قال ببَعضِ تلك المَبادِئِ فلا شَكَّ في كُفرِه إن تَوافرَت شُروطُ تَكفيرِه وانتَفتِ المَوانِعُ.
فالتَّكفيرُ المُطلَقُ لمَن قال بقَولٍ كُفريٍّ لا يَلزَمُ منه تَكفيرُ القائِلِ المُعَيَّنِ، وليس كُلُّ مَن فعَل فِعلًا كُفريًّا يَكفُرُ؛ فللتَّكفيرِ شُروطٌ يجِبُ تَوافُرُها ومَوانِعُ يجِبُ انتِفاؤُها عِندَ الحُكمِ على المَعيَّنِ بالكُفرِ، فليس كُلُّ من وقعَ في كُفرٍ يكونُ كافِرًا بعَينِه، ولا يَلزَمُ من تَكفيرِ فِرقةٍ بالعُمومِ أن يكفُرَ كُلُّ فردٍ منهم
[2487] يُنظر: ((الشريعة)) للآجري (5/ 2495 - 2539)، ((مجموع الفتاوى)) (3/219)، ((الصارم المسلول)) (ص567) كلاهما لابن تَيميَّةَ، ((الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة)) للهيتمي (1/128). .
قال
ابنُ تيميَّةَ: (التَّكفيرُ له شُروطٌ ومَوانِعُ قد تَنتَفي في حَقِّ المُعيَّنِ، والتَّكفيرُ المُطلَقُ لا يستَلزِمُ تَكفيرَ المُعيَّنِ إلَّا إذا وُجِدَتِ الشُّروطُ وانتَفتِ المَوانِعُ)
[2488] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (12/ 487) بتصرف يسير. .
وقال
ابنُ تيميَّةَ أيضًا: (ثُبوتُ التَّكفيرِ في حَقِّ الشَّخصِ المُعيَّنِ مَوقوفٌ على قيامِ الحُجَّةِ التي يكفُرُ تارِكُها، وإن أُطلقَ القَولُ بتَكفيرِ مَن يقولُ ذلك فهو مِثلُ إطلاقِ القَولِ بنُصوصِ الوعيدِ، مَعَ أنَّ ثُبوتَ حُكمِ الوعيدِ في حَقِّ الشَّخصِ المُعيَّنِ مَوقوفٌ على ثُبوتِ شُروطِه وانتِفاءِ مَوانِعِه)
[2489] ((بغية المرتاد)) (ص: 353). .
وقال أيضًا: (المَقالةُ التي هي كُفرٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ يُقالُ: هي كُفرٌ قَولًا يُطلَقُ كما دَلَّ على ذلك الدَّلائِلُ الشَّرعيَّةُ؛ فإنَّ الإيمانَ مِنَ الأحكامِ المُتَلقَّاةِ عنِ اللهِ ورَسولِه، ليس ذلك مِمَّا يحكمُ فيه النَّاسُ بظُنونِهم وأهوائِهم، ولا يجِبُ أن يُحكمَ في كُلِّ شَخصٍ قال ذلك بأنَّه كافِرٌ حتَّى يَثبُتَ في حَقِّه شُروطُ التَّكفيرِ، وتَنتَفي مَوانِعُه)
[2490] ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (35/ 165). .
وقال أيضًا: (كثيرٌ مِنَ النَّاسِ قد ينشَأُ في الأمكِنةِ والأزمِنةِ الذي يندَرِسُ فيها كثيرٌ من عُلومِ النُّبوَّاتِ حتَّى لا يبقى مَن يُبلِّغُ ما بَعَثَ اللهُ به رَسولَه مِنَ الكِتابِ والحِكمةِ، فلا يعلمُ كثيرًا مِمَّا يبعَثُ اللهُ به رَسولَه، ولا يكونُ هناك مَن يُبلِّغُه ذلك، ومِثلُ هذا لا يكفُرُ؛ ولهذا اتَّفقَ الأئِمَّةُ على أنَّ مَن نَشَأ بباديةٍ بَعيدةٍ عن أهلِ العِلمِ والإيمانِ، وكان حَديثَ العَهدِ بالإسلامِ، فأنكرَ شَيئًا من هذه الأحكامِ الظَّاهرةِ المُتَواتِرةِ؛ فإنَّه لا يُحكَمُ بكُفرِه حتَّى يَعرِفَ ما جاءَ به الرَّسولُ)
[2491] ((مجموع الفتاوى)) (11/ 407). .
وقال
ابنُ القَيِّمِ: (أهلُ البدَعِ الموافِقونَ لأهلِ الإسلامِ، ولكِنَّهم مُخالفونَ في بَعضِ الأُصولِ كالرَّافِضةِ والقدَريَّةِ والجهميَّةِ وغُلاةِ المُرجِئةِ ونَحوِهم، هؤلاء أقسامٌ:
أحَدُها: الجاهِلُ المُقَلِّدُ الذي لا بَصيرةَ له، فهذا لا يُكفَّرُ ولا يُفسَّقُ، ولا تُرَدُّ شَهادتُه، إذا لم يكُنْ قادِرًا على تَعَلُّمِ الهدى، وحُكمُه حُكمُ المُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والوِلدانِ الذين لا يستَطيعونَ حيلةً ولا يهتَدونَ سَبيلًا، فأولئك عسى اللهُ أن يعفوَ عنهم، وكان اللهُ عَفوًّا غَفورًا.
القِسمُ الثَّاني: المُتَمَكِّنُ مِنَ السُّؤالِ وطَلَبِ الهدايةِ، ومَعرِفةِ الحَقِّ، ولكِن يترُكُ ذلك اشتِغالًا بدُنياه ورياسَتِه، ولذَّتِه ومَعاشِه، وغَيرِ ذلك، فهذا مُفرِّطٌ مُستَحِقٌّ للوعيدِ، آثِمٌ بتَركِ ما وجَبَ عليه من تَقوى اللهِ بحَسبِ استِطاعَتِه، فهذا حُكمُه حُكمُ أمثالِه من تارِكي بَعضِ الواجِباتِ، فإن غَلبَ ما فيه مِنَ البدعةِ والهَوى على ما فيه مِنَ السُّنَّةِ والهدى رُدَّت شَهادَته، وإن غَلبَ ما فيه مِنَ السُّنَّةِ والهدى قُبِلت شَهادتُه.
القِسمُ الثَّالثُ: أن يسألَ ويطلُبَ، ويتَبَيَّنَ له الهدى، ويترُكَه تَقليدًا وتَعَصُّبًا، أو بُغضًا أو مُعاداةً لأصحابِه، فهذا أقَلُّ دَرَجاتِه أن يكونَ فاسِقًا، وتَكفيرُه مَحَلُّ اجتِهادٍ وتَفصيلٍ)
[2492] ((الطرق الحكمية)) (ص: 146). .
وقال
ابنُ عُثَيمين: (شَخصٌ يدينُ بالإسلامِ ولكِنَّه عاشَ على هذا المُكفِّرِ، ولم يكُنْ يخطُرُ ببالِه أنَّه مُخالفٌ للإسلامِ، ولا نَبَّهَه أحَدٌ على ذلك؛ فهذا تَجري عليه أحكامُ الإسلامِ ظاهرًا، أمَّا في الآخِرةِ فأمرُه إلى اللهِ).
والحُكمُ على شَخصٍ بعَينِه بالكُفرِ وتَكفيرُه إذا وقَعَ في الكُفرِ، والنَّظَرُ في عُذرِه بالجَهلِ أو عَدَمِ عُذرِه، من أصعَبِ مَسائِلِ العَقيدةِ وأعمَقِها، ومَسألةُ العُذرِ بالجَهلِ
[2493] يُنظر: قواعد وضوابط التكفير عِندَ أهل السنة، وموانع التكفير، في كتاب: ((حقيقة الإيمان ونواقضه)) للدرر السنية (ص: 315- 435). مَسألةٌ دَقيقةٌ وشائِكةٌ، وآثارُها خَطيرةٌ، ويكثُرُ فيها الاضطِرابُ، وعلى الخائِضِ فيها أن يسألَ اللهَ الهدايةَ، وأن يوسِّعَ صَدرَه في النَّظَرِ في خِلافِ العُلماءِ وأدِلَّتِهم، وأن يعلمَ أنَّ الحُكمَ على النَّاسِ أوَّلًا وآخِرًا هو للهِ سُبحانَه، فهو الحَكمُ، وله الحُكمُ، وإليه يُرجَعُ الحُكمُ
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [القصص: 70] ، والأصلُ ألَّا يُحكَمَ على مَن ظاهِرُه الإسلامُ بالكُفرِ والشِّركِ لوُقوعِه في بَعضِ صورِ الكُفرِ أو الشِّركِ الأكبَرِ لجَهلِه أو تَأويلِه، ويجِبُ أن يجتَهدَ العُلماءُ والدُّعاةُ في تَعليمِه ودَعوتِه ونُصحِه، والأصلُ أن يُعامَلَ مُعامَلةَ المُسلمِ بحَسبِ ظاهِرِ حالِه، فإنَّه يشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، ويُصَلِّي ويصومُ، ويدعو اللهَ ويرجوه ويخافُه، لكِنْ مَعَ ذلك لا يعلمُ أنَّ ما وقَعَ فيه مِنَ الشِّركِ الأكبَرِ الذي يُناقِضُ دينَه الذي يعتَزُّ به، وقد يُضطَرُّ المُسلمُ للحُكمِ على بَعضِ من وقعَ في الشِّركِ الأكبَرِ، كأن يكونَ قاضيًا أو مُفتيًا رُفِعَت إليه مَسألةٌ يجِبُ عليه النَّظَرُ فيها؛ ليُعلَمَ صِحَّةُ إسلامِ من وقعَ في الشِّركِ الأكبَرِ مِنَ الأعيانِ، فلا بَأسَ بالتَّكلُّمِ في ذلك والحُكمِ على المَعيَّنِ عِندَ الضَّرورةِ والحاجةِ بقَدْرِها، فتَكفيرُ الأعيانِ حُكمٌ شَرعيٌّ قَضائيٌّ، يتَرَتَّبُ عليه أحكامٌ شَرعيَّةٌ أُخرى غَليظةٌ، مِنَ الحُكمِ بالرِّدَّةِ، والتَّفريقِ بَينَ الأزواجِ، وإقامةِ الحَدِّ، وعَدَمِ التَّوارُثِ بَينَ الأقارِبِ لاختِلافِ الدِّينِ، فهو أعظَمُ الأحكامِ خَطَرًا، فيَحرُمُ الخَوضُ في تَكفيرِ الأعيانِ لكُلِّ أحَدٍ، بل يتَولَّاه أهلُ الاختِصاصِ من أهلِ العِلمِ والقُضاةِ، وقد يحتاجونَ أحيانًا إلى الاجتِماعِ والتَّشاوُرِ في أمرِ إصدارِ الحُكمِ بكُفرِ المُعَيَّنِ أو عَدَمِ كُفرِه، واللهُ يحكُمُ بَينَ عِبادِه فيما كانوا فيه يختَلِفونَ.
بعضُ النُّقولاتِ عن أهلِ العِلمِ في الحُكمِ على الرَّافِضةِ:هذه الأحكامُ التي أطلقَها العُلماءُ لا تَنطَبِقُ على كُلِّ مَن قال عن نَفسِه: إنَّه شيعيٌّ، بل هي تَنطَبقُ على مَن هذا حالُه، وظَهَرَ منه ذلك عَلنًا، أمَّا السَّرائِرُ فأمرُها إلى اللهِ.
1- عن سَعيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى قال: (قُلتُ لأبي: ما تقولُ في رَجُلٍ سَبَّ أبا بكرٍ؟ قال: يُقتَلُ. قُلتُ: ما تقولُ في رَجُلٍ سَبَّ عُمَرَ؟ قال: يُقتَلُ)
[2494] رواه الدينوري في ((المجالسة وجواهر العلم)) (3549). .
2- قال طَلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ: (الرَّافِضةُ لا تُنكحُ نِساؤُهم، ولا تُؤكلُ ذَبائِحُهم؛ لأنَّهم أهلُ رِدَّةٍ)
[2495] يُنظر: ((الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)) لابن بطة (ص: 160). .
3- قَولُ زَيدِ بنِ عَليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ أخيه عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الباقِرِ، عنِ الحارِثِ، قال: دَخَلتُ على زَيدِ بنِ عَليِّ وقد طُرِحَ من عِندِه رَجُلٌ يُقالُ له: ابنُ أعيَنَ، قال: لعنَ اللهُ هذا، رَوى عن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ أنَّه كان ينتَقِصُ أبا بكرٍ وعُمَرَ، ويتَبَرَّأُ منهما! فقُلتُ له: ويلَك! واللهِ لا تَستَقيمُ البَراءةُ منهما، فأنت أعلمُ بأخي مِنِّي؟! قال: ثُمَّ دَعَوتُ ابنَه عَبدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدٍ فناشَدتُه: هَل سَمِعتَ أباك يَذكُرُ شَيئًا من هذا؟ قال: لا، ومَن يَنقُصْهما بشَيءٍ فنحن منه بَراءٌ)
[2496] رواه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/ 96). .
4- عن فُضَيلِ بنِ مَرزوقٍ قال: سَمِعتُ إبراهيمَ بنَ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ يقولُ: (قد واللهِ مَرَقَت علينا الرَّافِضةُ كما مَرَقَتِ الحَروريَّةُ على عَليِّ بنِ أبي طالبٍ)
[2497] رواه الدارقطني في ((فضائل الصحابة)) (32). .
5- عن سالمِ بنِ أبي حَفصةَ قال: سَألتُ أبا جَعفرٍ وابنَه جعفرًا عن أبي بكرٍ وعُمَرَ فقالا: (يا سالمُ تَولَّهما، وابرَأْ من عَدُوِّهما، فإنَّهما كانا إمامَي هُدًى. ثُمَّ قال جَعفرٌ: (يا سالمُ، أيسُبُّ الرَّجُلُ جَدَّه؟ أبو بكرٍ جَدِّي، لا نالَتْني شَفاعةُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ القيامةِ، إنْ لم أكُنْ أتَولَّاهما، وأبرَأُ من عَدوِّهما)
[2498] رواه الدارقطني في ((فضائل الصحابة)) (29). .
6- قال
أبو حَنيفةَ: (الشِّيعةُ أصلُ عَقدِهم تَضليلُ أصحابِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)
[2499] رواه البيهقي في ((المدخل إلى علم السنن)) (505). .
7- عن إبراهيمَ بنِ المُغيرةِ قال: (سَألتُ
سُفيانَ الثَّوريَّ: يُصَلَّى خَلفَ مَن يسُبُّ أبا بكرٍ وعُمَرَ؟ قال: لا)
[2500] رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (2813). .
8- قال
أبو يوسُفَ القاضي: (لا أُصَلِّي خَلفَ جَهميٍّ، ولا رافِضيٍّ، ولا قدَريٍّ)
[2501] رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (1356). .
9- قال
سُفيانُ بنُ عُيَينةَ: (لا تُصَلُّوا خَلفَ الرَّافِضيِّ ولا خَلفَ الجَهميِّ ولا خَلفَ القدَريِّ ولا خَلفَ المُرجِئيِّ)
[2502] رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (1364). .
10- عن موسى بنِ هارونَ بنِ زيادٍ قال: (سَمِعتُ الفِريابيَّ ورَجُلٌ يسألُه عَمَّن شَتَمَ أبا بكرٍ؟ قال: كافِرٌ. قال: فيُصَلَّى عليه؟ قال: لا. وسَألتُه كيف يُصنَعُ به وهو يقولُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟! قال: لا تَمَسُّوه بأيديكم، ارفَعوه بالخَشَبِ حتَّى تواروه في حُفرَتِه)
[2503] رواه الخلال في كتاب ((السنة)) (794). .
وقال مُحَمَّدُ بنُ يوسُفَ الفِريابيُّ أيضًا: (ما أرى الرَّافِضةَ والجَهميَّةَ إلَّا زَنادِقةً)
[2504] رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (2812). .
11- قال
مالِكُ بنُ أنَسٍ: (الذي يشتُمُ أصحابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس لهم نَصيبٌ في الإسلامِ)
[2505] رواه الخلال في كتاب ((السنة)) (779). .
12- قال
الخَلَّالُ: عن أبي بكرٍ المَرُّوذيِّ قال: سَألتُ
أبا عَبدِ اللهِ -يعني
أحمَدَ بنَ حَنبَلٍ- عَمَّن يشتُمُ أبا بكرٍ وعُمَرَ و
عائِشةَ؟ قال: (ما أراه على الإسلامِ)
[2506] رواه الخلال في كتاب ((السنة)) (779). .
وقال
الخَلَّالُ: أخبَرَني عَبدُ المَلِكِ بنُ عَبدِ الحَميدِ قال: سَمِعتُ
أحمَدَ بنَ حَنبلٍ قال: (مَن شَتَمَ أصحابَ رسولِ اللهِ أخافُ عليه الكُفرَ مِثلَ الرَّوافِضِ، مَن شَتَمَ أصحابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا نَأمَنُ أن يكونَ قد مَرَقَ عنِ الدِّينِ)
[2507] رواه الخلال في كتاب ((السنة)) (780). .
قال
الخَلَّالُ: أخبَرَنا
عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ قال: سَألتُ أبي عن رَجُلٍ شَتَمَ رجلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: (ما أراه على الإسلامِ)
[2508] رواه الخلال في كتاب ((السنة)) (782). .
وقال ابنُ عَبدِ القَويِّ: (كان
الإمامُ أحمَدُ يُكفِّرُ مَن تَبَرَّأ مِنَ الصَّحابةِ، ومَن سَبَّ
عائِشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ مِمَّا بَرَّأها اللهُ منه، وكان يقرَأُ:
يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [النور: 17] )
[2509] يُنظر: ((الكناشة في بعض خصائص عائشة رَضِيَ اللهُ عنها)) للبنعلي (ص: 76). .
13- قال
البُخاريُّ: (ما أُبالي صَلَّيتُ خَلفَ الجَهميِّ والرَّافِضيِّ، أم صَلَّيتُ خَلفَ اليهودِ والنَّصارى، ولا يُسَلَّمُ عليهم، ولا يُعادَونَ، ولا يُناكَحونَ، ولا يُشهَدونَ، ولا تُؤكَلُ ذَبائِحُهم)
[2510] ((خلق أفعال العباد)) (2/ 33). .
14- قال
أبو زُرعةَ الرَّازِيُّ: (إذا رَأيتَ الرَّجُلَ ينتَقِصُ أحدًا من أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاعلَمْ أنَّه زِنديقٌ؛ لأنَّ مُؤَدَّى قَولِه إلى إبطالِ القُرآنِ والسُّنَّةِ)
[2511] رواه الخطيب البغدادي في ((الكفاية في علم الرواية)) (ص: 49). .
15- قال
البَرْبَهاريُّ: (اعلَمْ أنَّ الأهواءَ كُلَّها رِديَّةٌ تَدعو إلى السَّيفِ، وأردَؤُها وأكفَرُها الرَّافِضةُ والمُعتَزِلةُ والجَهميَّةُ؛ فإنَّهم يُريدونَ النَّاسَ على التَّعطيلِ والزَّندَقةِ)
[2512] ((شرح السنة)) (ص: 120). .
16- قال
مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الآجُرِّيُّ: (قد تقدَّم ذِكرُنا لمَذهَبِ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه، وذُرِّيَّتُه الطَّيِّبةُ يُنكِرونَ على الرَّافِضةِ سوءَ مَذاهِبِهم، ويتبرَّؤون منهم، وقد أجَلَّ اللهُ الكريمُ أهلَ بَيتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَذاهبهمُ القَذِرةِ التي لا تُشبِهُ المُسلِمينَ)
[2513] ((الشريعة)) (5/ 2512). .
17- قال عَبدُ القاهِرِ البَغداديُّ: (وأمَّا أهلُ الأهواءِ من الجاروديَّةِ والهاشِميَّةِ والجَهميَّةِ والإماميَّةِ الذين أكفَروا خيارَ الصَّحابةِ، فإنَّا نُكفِّرُهم، ولا تَجوزُ الصَّلاةُ عليهم عِندَنا، ولا الصَّلاةُ خَلْفَهم)
[2514] ((الفَرْق بَيْنَ الفِرَق)) (ص: 350). .
18- قال
ابنُ حَزمٍ: (الرَّوافِضُ ليسوا مِنَ المُسلمينَ، إنَّما هي فِرقةٌ حَدَثَ أوَّلُها بَعدَ مَوتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخَمسٍ وعِشرينَ سَنةً، وهي طائِفةٌ تَجري مَجرى اليهودِ والنَّصارى في الكَذِبِ والكُفرِ)
[2515] ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (2/ 65). .
19- قال السَّمعانيُّ: (اجتَمَعَتِ الأُمَّةُ على تَكفيرِ الإماميَّةِ؛ لأنَّهم يعتَقِدونَ تَضليلَ الصَّحابةِ، ويُنكِرونَ إجماعَهم، ويَنسُبونَهم إلى ما لا يليقُ بهم)
[2516] ((الأنساب)) (6/ 365). .
20- قال القاضي عِياضٌ: (نَقطَعُ بتَكفيرِ غُلاةِ الرَّوافِضِ في قَولِهم: إنَّ الأئِمَّةَ أفضَلُ مِنَ الأنبياءِ)
[2517] ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) (2/ 616). .
21- قال
ابنُ تيميَّةَ: (مَن زَعَمَ أنَّ القُرآنَ نَقَصَ منه آياتٌ وكُتِمَت، أو زَعَمَ أنَّ له تَأويلاتٍ باطِنةً تُسقِطُ الأعمالَ المَشروعةَ، فلا خِلافَ في كُفرِهم، ومَن زَعَمَ أنَّ الصَّحابةَ ارتَدُّوا بَعدَ رسولِ اللهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام إلَّا نفرًا قليلًا لا يبلُغونَ بضعةَ عَشرَ نفسًا، أو أنَّهم فسَقوا عامَّتُهم، فهذا لا رَيبَ أيضًا في كُفرِه، بل من يَشُكُّ في كُفرِ مِثلِ هذا فإنَّ كُفرَه مُتَعَيِّنٌ)
[2518] ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص: 586). .
وقال
ابنُ تيميَّةَ عنهم: (إنَّهم شرٌّ من عامَّةِ أهلِ الأهواءِ، وأحَقُّ بالقِتالِ مِنَ الخَوارِجِ... وأيضًا فغالبُ أئِمَّتِهم زَنادِقةٌ، إنَّما يُظهرونَ الرَّفضَ؛ لأنَّه طَريقٌ إلى هَدمِ الإسلامِ، كما فعَلَته أئِمَّةُ المَلاحِدةِ)
[2519] ((مجموع الفتاوى)) (28/ 482). .
22- قال
الذَّهَبيُّ: (مَن طَعنَ فيهم أو سَبَّهم يعني أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقد خَرَجَ مِنَ الدِّينِ ومَرَقَ من مِلَّةِ المُسلمينَ)
[2520] ((الكبائر)) (ص: 237). .
23- قال
ابنُ القَيِّمِ: (أخرَجَ الرَّوافِضُ الإلحادَ والكُفرَ والقَدحَ في ساداتِ الصَّحابةِ وحِزبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وأوليائِه وأنصارِه في قالَبِ مَحَبَّةِ أهلِ البَيتِ والتَّعَصُّبِ لهم ومُوالاتِهم!)
[2521] ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) (2/ 81). .
24- قال أبو حامِدٍ المَقدِسيُّ: (لا يخفى على كُلِّ ذي بَصيرةٍ وفهمٍ مِنَ المُسلمينَ أنَّ أكثَرَ ما قدَّمناه في البابِ قَبلَه من عَقائِدِ هذه الطَّائِفةِ الرَّافِضةِ على اختِلافِ أصنافِها كُفرٌ صَريحٌ، وعِنادٌ مَعَ جَهلٍ قَبيحٍ لا يتَوقَّفُ الواقِفُ مَعَ تَكفيرِهم، والحُكمِ عليهم بالمُروقِ من دينِ الإسلامِ)
[2522] ((رسالة في الرد على الرافضة)) (ص: 200). .
25- قال
ابن حجر الهيتمي عن سَبِّ جَميعِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم: (لا شَكَّ أنَّه كفرٌ، وكذا سَبُّ واحِدٍ منهم مَن حَيثُ هو صَحابيٌّ؛ لأنَّه استِخفافٌ بالصُّحبةِ، فيكونُ استِخفافًا به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... فبُغضُ الصَّحابةِ كُلِّهم وبُغضُ بَعضِهم من حَيثُ الصُّحبةُ لا شَكَّ أنَّه كفرٌ، وأمَّا سَبُّ أو بُغضُ بَعضِهم لأمرٍ آخَرَ فليس بكُفرٍ حتَّى الشَّيخَينِ رَضيَ اللهُ عنهما، نَعَم، حَكى القاضي في كُفرِ سابِّهما وجهَينِ: وجهُ عَدَمِ الكُفرِ أنَّ سَبَّ المُعيَّنِ أو بُغضَه قد يكونُ لأمرٍ خاصٍّ به مِنَ الأُمورِ الدُّنيويَّةِ أو غَيرها، كبُغضِ الرَّافِضيِّ لهما؛ فإنَّه إنَّما هو جِهةُ الرَّفضِ وتَقديمُه عَليًّا واعتِقادُه -بجَهلِه- أنَّهما ظَلماه، وهما مُبَرَّآنِ عن ذلك، فهو مُعتَقِدٌ لجَهلِه أنَّه ينتَصِرُ لعَليٍّ لقَرابَتِه رَضيَ اللهُ عنه للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعُلمَ أنَّ بُغضَ الرَّافِضيِّ للشَّيخَينِ إنَّما هو لِما استَقَرَّ في ذِهنِه لجَهلِه وما نَشَأ عليه مِنَ الفسادِ مِنِ اعتِقادِه ظُلمَهما لعَليٍّ، وليس كذلك، ولا عليٌّ يعتَقِدُ ذلك قَطعًا، ومَأخَذُ تَكفيرِ الرَّافِضيِّ بذلك أنَّه يعودُ مِنِ اعتِقادِه ذلك فيهما نَقصٌ في الدِّينِ؛ لأنَّهما الأصلُ بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إقامةِ الدِّينِ وإظهارِه ومُجاهَدةِ المُرتَدِّينَ والمُعانِدينَ؛ ومِن ثَمَّ قال أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: لولا أبو بكرٍ ما عُبدَ اللهُ بَعدَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: لأنَّه الذي رَأى قِتالَ المُرتَدِّينَ مَعَ مُخالفةِ أكثَرِ الصَّحابةِ له حتَّى أقامَ عليهمُ الأدِلَّةَ الواضِحةَ على قِتالِ المُرتَدِّينَ ومانِعي الزَّكاةِ إلى أن رَجَعوا إليه وقاتَلوهم بأمرِه، فكشَف اللهُ به وبهم تلك الغُمَّةَ وأزال عنِ الإسلامِ والمُسلمينَ تلك المِحنةَ... وأجمَعَ القائِلونَ بعَدَمِ تَكفيرِ من سَبَّ الصَّحابةَ على أنَّه فاسِقٌ)
[2523] ((الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة)) (1/ 135، 136، 142). .
وقال
الهيتمي أيضًا: (وأمَّا الوقيعةُ في
عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها فموجِبةٌ للقَتلِ؛ إمَّا لأنَّ القُرآنَ شَهدَ ببَراءَتِها، فقَذفُها تَكذيبٌ له، وتَكذيبُه كُفرٌ، وإمَّا لكونِها فِراشًا له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والوقيعةُ فيها تَنقيصٌ له، وتَنقيصُه كُفرٌ)
[2524] ((الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة)) (1/ 149). .
وقال
الهيتمي أيضًا: (من نَسَب
عائِشةَ إلى الزِّنا كان كافِرًا، وهو ما صَرَّحَ به أئِمَّتُنا وغَيرُهم؛ لأنَّ في ذلك تَكذيبَ النُّصوصِ القُرآنيَّةِ، ومُكذِّبُها كافِرٌ بإجماعِ المُسلمينَ، وبه يُعلَمُ القَطعُ بكُفرِ كثيرينَ من غُلاةِ الرَّوافِضِ؛ لأنَّهم ينسُبونَها إلى ذلك، قاتَلهمُ اللهُ أنَّى يُؤفَكونَ)
[2525] ((الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة)) (1/ 193). .
26- قال
المُلَّا عَلي القاريُّ: (وأمَّا من سَبَّ أحدًا مِنَ الصَّحابةِ فهو فاسِقٌ ومُبتَدِعٌ بالإجماعِ، إلَّا إذا اعتَقدَ أنَّه مُباحٌ، كما عليه بَعضُ الشِّيعةِ وأصحابُهم، أو يتَرَتَّبُ عليه ثَوابٌ، كما هو دَأبُ كلامِهم، أو اعتَقدَ كُفرَ الصَّحابةِ وأهلِ السُّنَّةِ؛ فإنَّه كافِرٌ بالإجماعِ)
[2526] ((شم العوارض في ذم الروافض)) (ص: 28). .
27- قال
مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوهَّابِ مُتَحَدِّثًا عن فَضلِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم: (فإذا عَرَفتَ أنَّ آياتِ القُرآنِ تَكاثَرَت في فضلِهم، والأحاديثَ المُتَواتِرةَ بمَجموعِها ناصَّةٌ على كمالِهم، فمَن اعتَقدَ فِسقَهم أو فِسقَ مَجموعِهم، وارتِدادَهم وارتِدادَ مُعظَمِهم عنِ الدِّينِ؛ فقد كفرَ باللهِ تعالى ورَسولِه)
[2527] ((رسالة في الرد على الرافضة)) (ص: 18). .
28- قال عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَسَنٍ آل الشَّيخِ: (فأصلُ الرَّافِضةِ خَرَجوا في خِلافةِ أميرِ المُؤمِنينَ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه، وهم الذين أحدَثوا الشِّركَ في صَدرِ هذه الأُمَّةِ، بَنَوا على القُبورِ، وعَمَّت بهمُ البلوى، ولهم عَقائِدُ سوءٍ يطولُ ذِكرُها)
[2528] ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (3/ 208). .
29- قال مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّطيفِ آل الشَّيخِ: (فهذا حُكمُ الرَّافِضةِ في الأصلِ، وأمَّا الآنَ فحالُهم أقبَحُ وأشنَعُ؛ لأنَّهم أضافوا إلى ذلك الغُلوَّ في الأولياءِ والصَّالحينَ من أهلِ البَيتِ، فمَن تَوقَّف في كُفرِهم والحالةُ هذه، وارتابَ فيه، فهو جاهلٌ بحَقيقةِ ما جاءَت به الرُّسُلُ، ونَزَلت به الكُتُبُ، فليُراجِعْ دينَه قَبلَ حُلولِ رَمسِه)
[2529] ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (8/ 450). .
30- قال
مُحَمَّدُ بنُ عَليِّ الشَّوكانيُّ اليَمانيُّ: (وبهذا يتَبَيَّنُ أنَّ كُلَّ رافِضيٍّ خَبيثٍ يصيرُ كافرًا بتَكفيرِه لصَحابيٍّ واحِدٍ، فكيف بمَن كفَّرَ كُلَّ الصَّحابةِ، واستَثنى أفرادًا يسيرةً تَغطيةً لِما هو فيه مِنَ الضَّلالِ)
[2530] ((الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)) (11/ 5442). .
31- قال محمود شُكري الألوسيُّ: (قد زَعَمَ الرَّوافِضُ أنَّ جَميعَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ تعالى عنهم إلَّا مَن استُثني قد ظَلموا، ولعَمْري إنَّ كُفرَهم أشهَرُ من كُفرِ إبليسَ، وبُغضُهم للصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم لا يُخفيه تَدليسٌ ولا تَلبيسٌ)
[2531] ((صب العذاب على من سب الأصحاب)) (ص: 378). .
32- قال
مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخِ: (وهؤلاء الرَّوافِضُ قد ارتَكبوا بهذا الصَّنيعِ عِدَّةَ جَرائِمَ شَنيعةٍ، منها الاستِهزاءُ بأفاضِلِ الصَّحابةِ رِضوانُ اللهِ عليهم، وسَبُّهم ولعنُهم، وهذا يدُلُّ على خُبثِهم، وشِدَّةِ عَداوتِهم للإسلامِ والمُسلمينَ؛ فيجِبُ على المُسلمينَ أن يغاروا لأفاضِلِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأن يقوموا على هؤلاء الرَّوافِضِ قيامَ صِدقٍ للهِ تعالى، ويُحاكِموهم مُحاكمةً قَويَّةً دَقيقةً، ويوقِعوا عليهمُ الجَزاءَ الصَّارِمَ البليغَ، سَواءٌ كان القَتلَ أو غَيرَه)
[2532] ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم)) (1/249). .
وقال أيضًا: (الرَّافِضةُ أحَبَّت أهلَ البَيتِ، ولكِنَّها غَلَت حتَّى صارَ الرَّوافِضُ هم أئِمَّةَ كُلِّ شِركٍ وخُرافةٍ، فهم أوَّلُ مَن بَنى المَساجِدَ على القُبورِ)
[2533] ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم)) (1/ 255). .
33- سُئِل عُلماءُ اللَّجنةِ الدَّائِمةِ للبُحوثِ العِلميَّةِ والإفتاءِ عن حُكمِ أكلِ ذَبائِحِ جَماعةٍ مِنَ الجَعفريَّةِ الإماميَّةِ الاثني عَشريَّةِ، فكان نَصُّ الفتوى: (إذا كان الأمرُ كما ذَكرَ السَّائِلُ من أنَّ الجَماعةَ الذين لدَيه مِنَ الجَعفَريَّةِ يَدْعونَ عليًّا و
الحَسَنَ والحُسَينَ وسادَتَهم فهم مُشرِكونَ مُرتَدُّونَ عنِ الإسلامِ، والعياذُ باللهِ، لا يحِلُّ الأكلُ من ذَبائِحِهم؛ لأنَّها مَيتةٌ ولو ذَكرَوا عليها اسمَ اللهِ)
[2534] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (2/ 372). .
وقالتِ اللَّجنةُ في جَوابٍ آخَرَ ما نَصُّه: (إذا كان الواقِعُ كما ذَكرتَ من دُعائِهم عليًّا و
الحَسَنَ والحُسَينَ ونَحوَهم، فهم مُشرِكونَ شِركًا أكبَرَ يُخرِجُ من مِلَّةِ الإسلامِ، فلا يَحِلُّ أن نُزَوِّجَهمُ المُسلِماتِ، ولا يحِلُّ لنا أن نَتَزَوَّجَ من نِسائِهم، ولا يحِلُّ لنا أن نَأكُلَ من ذَبائِحِهم)
[2535] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (2/ 373). .
كما أجابَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ في جَوابٍ آخَرَ عن حُكمِ مَن يعتَقِدُ أنَّ القُرآنَ قد وقَعَ فيه التَّحريفُ كما يعتَقِدُ ذلك غُلاةُ الشِّيعةِ الإماميَّةِ، وجاءَ في الفتوى: (مَن قال: إنَّه غَيرُ مَحفوظٍ، أو دَخله شَيءٌ مِنَ التَّحريفِ أو النَّقصِ، فهو ضالٌّ مُضِلٌّ يُستَتابُ، فإن تابَ وإلَّا وجَب على وليِّ الأمرِ قَتلُه مرتدًّا؛ ولهذا أنكرَ عُلماءُ الإسلامِ على الشِّيعةِ الباطِنيَّةِ زَعْمَهم أنَّ القُرآنَ الذي بَينَ أيدي المُسلمينَ ناقِصٌ، وأنَّ الذي عِندَهم هو الكامِلُ، وهذا من أبطَلِ الباطِلِ)
[2536] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (4/ 9). .
34- قال
عَبدُ العَزيزِ بنُ بازٍ: (الشِّيعةُ فِرَقٌ كثيرةٌ، وكُلُّ فِرقةٍ لدَيها أنواعٌ مِنَ البدَعِ، وأخطَرُها فِرقةُ الرَّافِضةِ الخُمينيَّةِ الاثنا عَشريَّةِ؛ لكثرةِ الدُعاةِ إليها، ولِما فيها مِنَ الشِّركِ الأكبَرِ، كالاستِغاثةِ بأهلِ البَيتِ، واعتِقادِ أنَّهم يَعلَمونَ الغَيبَ، ولا سيَّما الأئِمَّةُ الاثنا عَشَرَ حَسَبَ زَعمِهم، ولكونِهم يُكَفِّرونَ ويسُبُّونَ غالِبَ الصَّحابةِ كأبي بكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، نَسألُ السَّلامةَ مِمَّا هم عليه مِنَ الباطِلِ)
[2537] ((مجموع فتاوى ومقالات عبد العزيز بن باز)) (4/439). .
35- قال
مُحَمَّد ناصِرُ الدِّينِ الألبانيُّ مُجيبًا عن سُؤالٍ وُجِّهَ إليه عن حُكمِ الخُمينيِّ: (قد وقَفتُ على الأقوالِ الخَمسةِ التي نَقَلتُموها عن كُتُبِ المُسَمَّى بـرُوحِ اللهِ الخُمينيِّ، راغِبينَ مِنِّي بَيانَ حُكمي فيها وفي قائِلِها، فأقولُ وباللهِ تعالى وحدَه أستَعينُ: إنَّ كُلَّ قَولٍ من تلك الأقوالِ الخَمسةِ كُفرٌ بَواحٌ، وشِركٌ صُراحٌ؛ لمُخالفتِه للقُرآنِ الكريمِ، والسُّنَّةِ المُطَهَّرةِ، وإجماعِ الأُمَّةِ، وما هو مَعلومٌ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورةِ؛ ولذلك فكُلُّ مَن قال بها معتَقِدًا ولو ببَعضِ ما فيها، فهو مُشرِكٌ كافِرٌ، وإن صامَ وصَلَّى وزَعَمَ أنَّه مُسلِمٌ)
[2538] هذه الفتوى موجودةٌ بخَطِّ الألبانيِّ في موقع: ((بوابة تراث الإمام الألباني)). .