موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّهيِ لُغةً


النَّهيُ خِلافُ الأمرِ، ونَهَيتُه عن كَذا فانتَهى عنه وتَناهى، أي: كَفَّ، والنُّهْيةُ: العَقلُ؛ لأنَّه يَنهى عن قَبيحِ الفِعلِ، والجَمعُ: نُهًى [1080] يُنظر: ((العين)) للفراهيدي (4/93)، ((الصحاح)) للجوهري (6/2517)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/359). .

انظر أيضا: