موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ النَّهيِ اصطِلاحًا


النَّهيُ في الاصطِلاحِ هو: استِدعاءُ تَركِ الفِعلِ بالقَولِ مِمَّن هو دونَه [1081] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/138)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (1/256). ويُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/221)، ((اللمع)) للشيرازي (ص: 24). .
وقيلَ: هو المَنعُ مِن طَريقِ القَولِ [1082] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/159). .
وقيلَ: هو اللَّفظُ المَوضوعُ لطَلَبِ التَّركِ طَلَبًا جازِمًا [1083] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/363). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه [1084] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/157)، ((التبصرة)) للشيرازي (ص: 20)، ((التمهيد)) للكلوذاني (1/66)، ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 293). :
- "استِدعاءُ": الاستِدعاءُ هو الطَّلَبُ، ولا بُدَّ مِنه؛ لأنَّ النَّهيَ يَتَمَيَّزُ عَمَّا ليس بنَهيٍ بالِاستِدعاءِ، فقَولُ اللهِ تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا [الإسراء: 32] استِدعاءُ تَركٍ، فكان نَهيًا.
- "تَركِ الفِعلِ": يُفرَّقُ بهذا بَينَ الأمرِ والنَّهيِ.
- "بالقَولِ": أي: بالصِّيغةِ، ولا بُدَّ مِنه؛ لأنَّه قد يَكونُ استِدعاءُ تَركِ الفِعلِ بفِعلٍ مِثلَ الإشارةِ، ولَكِن لا يَكونُ ذلك نَهيًا؛ لأنَّ الرُّموزَ والإشاراتِ ليست بنَهيٍ حَقيقةً.
- "مِمَّن هو دونَه": أي: على وَجهِ الاستِعلاءِ؛ لأنَّه قد يَحصُلُ استِدعاءُ تَركِ الفِعلِ مِنَ النَّظيرِ للنَّظيرِ، لَكِن لا يُسَمَّى ذلك نَهيًا، وإنَّما هو التِماسٌ، ومِنَ الأدنى للأعلى يُسَمَّى سؤالًا؛ لأنَّ قَولَ العَبدِ لرَبِّه: لا تَدَعْ لي ذَنبًا إلَّا غَفرتَه، ليس بنَهيٍ، وإنَّما هو دُعاءٌ.

انظر أيضا: