موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الأوَّلُ: العامُّ الذي يُرادُ به العُمومُ قَطعًا


العامُّ الذي يُرادُ به العُمومُ قَطعًا هو: اللَّفظُ العامُّ الذي صَحِبَته قَرينةٌ عِندَ التَّكَلُّمِ به تَنفي احتِمالَ تَخصيصِه، فيَبقى شاملًا لجَميعِ أفرادِه على الدَّوامِ.
مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر: 62] .
وقَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود: 6] .
فهذا عامٌّ لا خاصَّ فيه، ولا يُمكِنُ أن يَلحَقَه تَخصيصٌ، فكُلُّ شَيءٍ مِن سَماءٍ وأرضٍ وذي رُوحٍ وشَجَرٍ وغَيرِ ذلك فاللَّهُ خَلَقَه، وكُلُّ دابَّةٍ فعلى اللهِ رِزقُها ويَعلَمُ مُستَقَرَّها ومُستَودَعَها [1227] ينظر لهذا الفرع: ((الرسالة)) للشافعي (ص: 53)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1354)، ((البرهان)) للزركشي (2/217)، ((تفسير النصوص)) للصالح (2/102). .

انظر أيضا: