موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الرَّابعةُ: أقسامُ الإباحةِ


تَنقَسِمُ الإباحةُ إلى قِسمَينِ:
1- الإباحةُ الشَّرعيَّةُ: وهي ما سَبَقَ تَعريفُها، وبيانُ الصِّيَغِ الدَّالَّةِ عليها.
2- الإباحةُ العَقليَّةُ: وهي المُصطَلَحُ عليها عِندَ الأُصوليِّينَ بالبَراءةِ الأصليَّةِ والاستِصحابِ [505] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/263)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/427). .
ومِن فوائِدِ الفَرقِ بينَ الإباحتَينِ: الشَّرعيَّةِ والعَقليَّةِ:
1- أنَّ رَفعَ الإباحةِ الشَّرعيَّةِ يُسَمَّى نَسخًا؛ لأنَّها حُكمٌ شَرعيٌّ.
أمَّا رَفعُ الإباحةِ العَقليَّةِ فلا يُعَدُّ نَسخًا؛ لأنَّها ليست حُكمًا شَرعيًّا، بَل هي حُكمٌ عَقليٌّ.
2- أنَّ العَقدَ والشَّرطَ يَرفعانِ موجَب الاستِصحابِ، ولا يَرفعانِ ما أوجَبَه كلامُ الشَّارِعِ مِنَ الإباحةِ والحِلِّ.
فما أباحَه اللهُ تعالى في حالٍ مَخصوصةٍ ولَم يُبِحْه مُطلَقًا، إذا حَوَّلَه الشَّرطُ عن تلك الحالِ لَم يَكُنِ الشَّرطُ قَد حَرَّمَ ما أحَلَّه اللهُ، وإن كان بدونِ الشَّرطِ يُستَصحَبُ حُكمُ الإباحةِ، لَكِنْ فَرقٌ بينَ ثُبوتِ الإباحةِ بالخِطابِ، وبينَ ثُبوتِه بمُجَرَّدِ الاستِصحابِ [506] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (29/149)، ((معالم أصول الفقه)) للجيزاني (ص: 308). .

انظر أيضا: