موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ المَكروهِ


أوَّلًا: تَعريفُ المَكروهِ لُغةً
المَكروهُ ضِدُّ المَحبوبِ، والكُرهُ يَدُلُّ على خِلافِ الرِّضا والمَحَبَّةِ [507] يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/172)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/534). .
ثانيًا: تَعريفُ المَكروهِ اصطِلاحًا
المَكروهُ: هو ما يُمدَحُ تارِكُه ولا يُذَمُّ فاعِلُه [508] يُنظر: ((منهاج الوصول)) (ص: 56). .
وقيلَ: المَكروهُ هو ما زُجِرَ عنه ولَم يُلَمْ على الإقدامِ عليه [509] يُنظر: ((البرهان)) (1/108). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبيانُ مُحتَرَزاتِه:
- جُملةُ "ما يُمدَحُ تارِكُه": يَدخُلُ فيها المُحَرَّمُ. ويُحترَزُ بها عنِ الواجِبِ والمَندوبِ؛ فإنَّهما يُمدَحُ فاعِلُهما. كما يُحتَرَزُ بها عنِ المُباحِ؛ لوُجودِ التَّخييرِ بينَ الفِعلِ والتَّركِ، وليس فيه مَدحٌ ولا ذَمٌّ.
- جُملةُ "لا يُذَمُّ فاعِلُه": يَخرُجُ بها المُحَرَّمُ؛ فإنَّه يُذَمُّ فاعِلُه [510] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (2/162)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 25)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (1/230). .

انظر أيضا: