موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: شُروطُ الاستِثناءِ


ذَكَر بَعضُ الأُصوليِّينَ لجَوازِ التَّخصيصِ بالِاستِثناءِ الشُّروطَ الآتيةَ [2034] يُنظر: ((التمهيد)) للكلوذاني (2/73)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/84)، ((الإحكام)) للآمدي (2/289)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/589)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/297). :
1- أن يَكونَ المُستَثنى من جِنسِ المُستَثنى مِنه، فأمَّا الاستِثناءُ مِن غَيرِ الجِنسِ فمَجازٌ لا يَدخُلُ في الإقرارِ، ولَو أقَرَّ بشَيءٍ واستَثنى مِن غَيرِ جِنسِه كان استِثناؤُه باطِلًا.
2- أن يَكونَ الاستِثناءُ متَّصِلًا بالكَلامِ أو في حُكمِ المُتَّصِلِ، بحَيثُ لا يَفصِلُ بَينَهما كَلامٌ، ولا سُكوتٌ يُمكِنُ الكَلامُ فيه؛ لأنَّه جُزءٌ مِنَ الكَلامِ يَحصُلُ به الإتمامُ، فإذا انفصَلَ لَم يَكُنْ إتمامًا؛ فالمُتَّصِلُ: كقَولِه: له عليَّ عَشَرةٌ إلَّا دِرهَمًا.
وأمَّا الذي هو في حُكمِ المُتَّصِلِ فهو ما لا يُعَدُّ المُتَكَلِّمُ به آتيًا به بَعدَ فراغِه مِن كَلامِه الأوَّلِ عُرفًا، وإن تَخَلَّلَ بَينَهما فاصِلٌ مانِعٌ مِنَ الاتِّصالِ حَقيقةً، وذلك بأن يَكونَ انفِصالُه قَبلَ أن يَستَوفيَ المُتَكَلِّمُ غَرَضَه مِنَ الكَلامِ، نَحوُ أن يَسكُتَ عنِ الاستِثناءِ لانقِطاعِ نَفَسِه، أو لبَلعِ ريقٍ، أو سُعالٍ، وما أشبَهَه.
3- أن يَكونَ المُستَثنى أقَلَّ مِنَ النِّصفِ، فلا يَجوزُ استِثناءُ النِّصفِ.

انظر أيضا: