موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مُقَيِّداتُ المُطلَقِ


المُطلَقُ والمُقَيَّدُ قَريبانِ مِنَ العامِّ والخاصِّ باعتِبارِ الشُّيوعِ وعَدَمِه، فكُلُّ ما ذُكِرَ مِن مُخَصِّصاتِ العُمومِ المُتَّصِلةِ والمُنفصِلةِ، المُتَّفَقِ عليها، والمُختَلَفِ فيها: جائِزٌ هنا [2178] يُنظر: ((التحبير)) للمرداوي (6/2716)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/409)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (2/10)، ((المدخل)) لابن بدران (ص: 262)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (4/1707). .
قال الآمِديُّ: (إذا عُرِف مَعنى المُطلَقِ والمُقَيَّدِ، فكُلُّ ما ذَكَرناه في مُخَصِّصاتِ العُمومِ مِنَ المُتَّفَقِ عليه والمُختَلَفِ فيه والمُزَيَّفِ والمُختارِ: فهو بعَينِه جارٍ في تَقييدِ المُطلَقِ) [2179] يُنظر: ((الإحكام)) (3/4). .
فعلى هذا يَجوزُ تَقييدُ الكِتابِ بالكِتابِ، والسُّنَّةِ بالسُّنَّةِ، وتَقييدُ السُّنَّةِ بالكِتابِ، والعَكسُ، وتَقييدُ المُطلَقِ بالإجماعِ والقياسِ والمَفاهيمِ، وفِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتَقريرِه [2180] يُنظر: ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/409)، ((غاية الوصول)) لزكريا الأنصاري (ص: 86)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/395)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (4/1707). .

انظر أيضا: