موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّاني: التَّعارُضُ بَينَ القَطعيَّاتِ والظَّنِّيَّاتِ


لا تَعارُضَ بَينَ قَطعيٍّ وظَنِّيٍّ، ومِمَّنِ اختارَه الخَطيبُ البَغداديُّ [24] يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) (1/524). ، وأبو المُظَفَّرِ السَّمعانيُّ [25] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (2/235). ، والغَزاليُّ [26] يُنظر: ((المستصفى)) (ص: 375). ، وابنُ السُّبكيِّ [27] يُنظر: ((الإبهاج)) (7/2698). ، والإسْنَويُّ [28] يُنظر: ((نهاية السول)) (ص: 375)، ((أصول الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (2/1175). ، وأبو زُرعةَ العِراقيُّ [29] يُنظر: ((الغيث الهامع)) (ص: 661). ، ونَصَّ الشَّاطِبيُّ على أنَّه مَحَلُّ اتِّفاقٍ بَينَ المُحَقِّقينَ [30] قال الشَّاطِبيُّ: (... فيَلزَمُ مِنه التَّعارُضُ بَينَ القَطعيِّ والظَّنِّيِّ، والِاتِّفاقُ مِنَ المُحَقِّقينَ أنْ لا تَعارُضَ بَينَهما؛ لسُقوطِ الظَّنِّيِّ وعَدَمِ اعتِبارِه). ((الاعتصام)) (1/311). .
الأدِلَّةُ:
1- استِحالةُ وُجودِ الظَّنِّ في مُقابَلةِ اليَقينِ؛ لأنَّ اليَقينَ إذا وُجِدَ انتَفى الظَّنُّ والشَّكُّ [31] يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/608). ويُنظر أيضًا: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 375). .
2- أنَّ شَرطَ حُصولِ التَّعارُضِ التَّساوي في القوَّةِ، ولا مُساواةَ بَينَ القَطعيِّ والظَّنِّيِّ [32] يُنظر: ((أصول الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (2/1175). .
وقيلَ: يَتَعارَضُ القَطعيُّ والظَّنِّيُّ النَّقليَّانِ، واختارَه الجَلالُ المَحَلِّيُّ، والعَطَّارُ [33] يُنظر: ((شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار)) (2/402). ، وزَكَريَّا الأنصاريُّ [34] قال زَكَريَّا الأنصاريُّ: (يَمتَنِعُ تَعادُلُ قاطِعَينِ، أي: تَقابُلُهما، بأن يَدُلَّ كُلٌّ مِنهما على مُنافي ما يَدُلُّ عليه الآخَرُ؛ إذ لو جازَ ذلك لَثَبَتَ مَدلولُهما، فيَجتَمِعُ المتنافياتُ، فلا وُجودَ لقاطِعَينِ مُتَنافيَينِ عَقليَّينِ أو نَقليَّينِ، أو عَقليٍّ ونَقليٍّ، والكَلامُ في النَّقليَّينِ؛ حَيثُ لا نَسخَ كما يُعلَمُ مِمَّا سيَأتي. لا تَعادُلَ قَطعيٍّ وظَنِّيٍّ نَقليَّينِ، فلا يَمتَنِعُ لبَقاءِ دَلالَتَيهما، وإنِ انتَفى الظَّنُّ عِندَ القَطعِ بالنَّقيضِ لتَقدُّمِ القَطعيِّ حينَئِذٍ، وخَرَجَ بالنَّقليَّينِ غَيرُهما، كَأن ظَنَّ أنَّ زَيدًا في الدَّارِ لكَون مَركَبِه وخَدَمِه ببابِها، ثُمَّ شوهدَ خارِجَها، فيَمتَنِعُ تَعادُلُهما؛ لانتِفاءِ دَلالةِ الظَّنِّيِّ حينَئِذٍ، وعليه يُحمَلُ قَولُ ابنِ الحاجِبِ: لا تَعارُضَ بَينَ قَطعيٍّ وظَنِّيٍّ). يُنظر: ((غاية الوصول)) (ص: 148). .

انظر أيضا: