موسوعة أصول الفقه

المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ تَحَقُّقِ التَّعارُضِ


يُشتَرَطُ لتَحَقُّقِ التَّعارُضِ بَينَ الأدِلَّةِ الشُّروطُ الآتيةُ [55] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 214)، ((أصول السرخسي)) (2/13،12)، ((كشف الأسرار)) للنسفي (2/87)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/121،120)، ((التلويح)) للتفتازاني (2/205)، ((الجامع لمسائل أصول الفقه)) (ص: 416)، ((المهذب)) (5/2412) كلاهما لعبد الكريم النملة، ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 416). :
1- التَّساوي بَينَ الدَّليلَينِ في القوَّةِ والثُّبوتِ والدَّلالةِ، فلا تَعارُضَ بَينَ نَصٍّ وظاهرٍ، ولا بَينَ مُتَواتِرٍ وآحادٍ، ولا بَينَ ما دَلالَتُه قَطعيَّةً وما دَلالَتُه ظَنِّيَّةً.
2- التَّنافي بَينَ الدَّليلَينِ، بأن يَدُلَّ أحَدُهما على خِلافِ ما دَلَّ عليه الآخَرُ، كأن يَدُلَّ أحَدُهما على الجَوازِ والآخَرُ على الحُرمةِ، فإذا اتَّفقَ الدَّليلانِ في الحُكمِ فلا تَعارُضَ حينَئِذٍ، بَل يَتَأيَّدُ كُلُّ دَليلٍ بالآخَرِ، ولا يَقَعُ التَّعارُضُ.
3- أن يَكونَ التَّنافي بَينَ الدَّليلَينِ في زَمانٍ واحِدٍ ومَحَلٍّ واحِدٍ وجِهةٍ واحِدةٍ، فلَو كان في زَمانَينِ فلا تَعارُضَ؛ لجَوازِ اجتِماعِهما، كحِلِّ الخَمرِ في وَقتٍ، وحُرمَتِها في وقتٍ آخَرَ.
وأيضًا لو كانا في مَحَلَّينِ مُختَلِفينِ فلا تَعارُضَ، كالآياتِ الدَّالَّةِ على حِلِّ المَنكوحةِ وحُرمةِ أمِّها لا تَعارُضَ بَينَها؛ لاختِلافِ المَحَلِّ، أي: اختِلافِ مَن يَقَعُ عليها الحِلُّ مِمَّن يَقَعُ عليها التَّحريمُ.
ولَو كانا مِن جِهَتَينِ فلا تَعارُضَ أيضًا، كالنَّهيِ عنِ البَيعِ وقتَ النِّداءِ، وجَوازِه في غَيرِ وقتِ النِّداءِ.

انظر أيضا: