موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الأوَّلُ: النَّسخُ إلى بَدَلٍ مُساوٍ للمَنسوخِ


القائِلونَ بجَوازِ النَّسخِ اتَّفقوا على جَوازِ النَّسخِ ببَدَلٍ مُساوٍ، وقد نَقَلَ اتِّفاقَهم على ذلك: الآمِديُّ [373] قال: (يَجوزُ نَسخُه إلى بَدَلٍ أخَفَّ مِنه... وإلى بَدَلٍ مُماثِلٍ... وهذانِ مِمَّا لا خِلافَ فيهما عِندَ القائِلينَ بالنَّسخِ). ((الإحكام)) (3/137). ، والأصفَهانيُّ [374] قال: (القائِلونَ بجَوازِ النَّسخِ اتَّفقوا على جَوازِ النَّسخِ ببَدَلٍ أخَفَّ... وبِبَدَلٍ مُساوٍ). ((بيان المختصر)) (2/523). ، والبِرْماويُّ [375] قال: (النَّسخُ جائِزٌ وواقِعٌ ببَدَلٍ وبغَيرِ بَدَلٍ، فإذا كان ببَدَلٍ فالبَدَلُ إمَّا مُساوٍ، أو أخَفُّ، أو أثقَلُ. والأوَّلانِ جائِزانِ باتِّفاقٍ). ((الفوائد السنية)) (4/1840). ، والكورانيُّ [376] قال: (النَّسخُ ببَدَلٍ أخَفَّ أو مُساوٍ لا خِلافَ فيه). ((الدرر اللوامع)) (2/488). .
والدَّليلُ على ذلك: الوُقوعُ، ومِن أمثِلَتِه: نَسخُ وُجوبِ التَّوجُّهِ إلى بَيتِ المَقدِسِ بوُجوبِ التَّوجُّهِ إلى الكَعبةِ [377] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/137)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/418)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1840)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/549). .

انظر أيضا: