موسوعة أصول الفقه

تمهيدٌ: تعْرِيفُ البَدَلِ


أولًا: البَدَلُ لُغةً: قيامُ الشَّيءِ مَقامَ الشَّيءِ الذَّاهِبِ، وتَبديلُ الشَّيءِ: تَغييرُه، والأصلُ في الإبدالِ: جَعلُ الشَّيءِ مَكانَ شَيءٍ آخَرَ، ومِن ذلك قَولُ اللهِ تعالى: قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي [يونس: 15] [370] يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/210)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/48). .
ثانيًا: البَدَلُ اصطِلاحًا: هو إقامةُ شَيءٍ مَكانَ شَيءٍ آخَرَ، وقيامُه مَقامَه على جِهةِ التَّعاقُبِ [371] يُنظر: ((الآراء الشاذة في أصول الفقه)) لعبد العزيز النملة (1/342). .
والبَدَلُ عِندَ الأصوليِّينَ له مَفهومانِ: بَدَلٌ عامٌّ، وبَدَلٌ خاصٌّ:
أوَّلًا: البَدَلُ العامُّ
وهو رَدُّ الحُكمِ إلى ما قَبلَ شَرعِ الحُكمِ المَنسوخِ، أي: أنَّه رَفعٌ للحُكمِ الشَّرعيِّ بدَليلٍ شَرعيٍّ، وذلك مِثلُ الرَّفعِ للبَراءةِ الأصليَّةِ، أوِ الرَّفعِ إلى غَيرِ بَدَلٍ.
ومِثالُه: نَسخُ وُجوبِ تَقديمِ الصَّدَقةِ عِندَ مُناجاةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
ثانيًا: البَدَلُ الخاصُّ
وهو شَرعُ حُكمٍ ليَحُلَّ مَحَلَّ الحُكمِ المَنسوخِ، سَواءٌ ثَبَتَ هذا الحُكمُ بالدَّليلِ النَّاسِخِ، أو بدَليلٍ آخَرَ.
ومِثالُه: نَسخُ صَومِ يَومِ عاشوراءَ بصَومِ رَمَضانَ [372] ((النسخ في دراسات الأصوليين)) لنادية العمري (ص: 257)، ((الآراء الشاذة في أصول الفقه)) لعبد العزيز النملة (1/342). .

انظر أيضا: