موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الاختِلافِ


الاختِلافُ: افتِعالٌ مِنَ المَصدَرِ: اختَلَف. واختَلَف ضِدُّ اتَّفقَ، وتَخالَف القَومُ واختَلَفوا: إذا ذَهَبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم إلى خِلافِ ما ذَهَبَ إليه الآخَرُ. وتَخالَف الأمرانِ، واختَلَفا: إذا لم يَتَّفِقا [223] يُنظَر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/ 213)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/ 90-91)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (3/ 143). .
والاختِلافُ: هو تَقابُلٌ بَينَ رَأيَينِ فيما يَنبَغي انفِرادُ الرَّأيِ فيه [224] يُنظَر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص: 41). .
وقيل: هو أن يَأخُذَ كُلُّ واحِدٍ طريقًا غَيرَ طَريقِ الآخَرِ في حالِه أو قَولِه [225] يُنظَر: ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: 294). .
شَرحُ التَّعريفِ المخْتَارِ:
- "تَقابُلُ رَأيَينِ": أي: تَعارُضُهما.
- "رَأيَينِ": احتِرازٌ عنِ القَولِ بتَعارُضِ الأدِلَّةِ، فالتَّعارُضُ إنَّما هو في الرَّأيِ والاجتِهادِ لا في حَقيقةِ الأمرِ أو في الدَّليلِ نَفسِه.
- "فيما يَنبَغي انفِرادُ الرَّأيِ فيه": وذلك أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ المُختَلِفين يَصدُرُ عن دَليلٍ وحُجَّةٍ، والأدِلَّةُ يَنبَغي ألَّا تَختَلِفَ الآراءُ حَولَها.

انظر أيضا: