موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالثةُ: شُروطٌ أُخرى


إضافةً إلى شُروطِ المُكلَّفِ المُتَقَدِّمِ ذِكرُها، ثَمَّةَ شُروطٌ أُخرى مُقيِّدةٌ تَختَلِفُ باختِلاف التَّكليفِ؛ فمِنها الحُرِّيَّةُ، فهي شَرطٌ للتَّكليفِ بالجِهادِ والجُمُعةِ، وليست شَرطًا للتَّكليفِ بالصَّلاةِ والصَّومِ. ومِنها الذُّكوريَّةُ، وهي شَرطٌ للتَّكليفِ بالجُمُعةِ، ومِنها الإقامةُ، وهي شَرطٌ للجُمُعةِ، ونَحوُ ذلك [664] يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 73). .

انظر أيضا: