موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ التَّقليدِ اصطِلاحًا


التَّقليدُ اصطلاحًا هو: أخذُ مَذهَبِ الغَيرِ بلا مَعرِفةِ دَليلِه [394] يُنظَر: ((التحبير)) للمرداوي (8/ 4012)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/ 529- 530)، ((نشر البنود)) لعبد الله الشنقيطي (2/ 335)، ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 477). .
وبنحوِه قيلَ هو: أخذُ القَولِ عن قائِلِه بغَيرِ دَليلٍ [395] يُنظَر: ((نفائس الأصول)) للقرافي (1/ 176)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (6/ 43). .
وبنحوِهما قيلَ هو: اعتِقادُ قَولِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرِفةِ دَليلِه التَّفصيليِّ، والعَمَلُ به [396] يُنظَر: ((فتح المجيد في أحكام التقليد)) للخزرجي (ص: 59). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه [397] يُنظَر: ((التحبير)) للمرداوي (8/ 4012)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/ 529- 530)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (5/ 2387- 2388). :
- "أخذُ": جِنسٌ. والمُرادُ به: اعتِقادُ ذلك، ولَو لم يَعمَلْ به.
- "مَذهَبِ": يَشمَلُ ما كان قَولًا له أو فِعلًا. ونِسبةُ المَذهَبِ إلى الغَيرِ: يَخرُجُ به ما كان مَعلومًا بالضَّرورةِ.
- "بلا مَعرِفةِ دَليلِه": يَشمَلُ المُجتَهِدَ إذا لم يَجتَهدْ ولا عَرَفَ الدَّليلَ؛ فإنَّه حينَئِذٍ كالعامِّيِّ في أخذِه بقَولِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرِفةِ دَليلِه [398] قد يَرِدُ إشكالٌ، وهو: هَل مَعرِفةُ العامِّيِّ بالدَّليلِ يُخرِجُه مِنَ التَّقليدِ، حتَّى دَونَ القُدرةِ على دَفعِ شُبهةِ الخَصمِ؟ لِذا اقتَرَحَ البَعضُ زيادةَ قَيدٍ، فقالوا: "أخذُ مَذهَبِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرِفةِ رُجحانِ دَليلِه"؛ حتَّى يَصدُقَ اسمُ المقلِّدِ على مَن لا يَعرِفُ رُجحانَ الدَّليلِ، وإن عَرَف الدَّليلَ. يُنظَر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 477). .
فيَخرُجُ عنه المُجتَهِدُ إذا عَرَف الدَّليلَ، ووافقَ اجتِهادُه اجتِهادَ مُجتَهِدٍ آخَرَ؛ فإنَّه لا يُسَمَّى تَقليدًا. كما يُقالُ: أخَذَ الشَّافِعيُّ بمَذهَبِ مالِكٍ في كَذا. وأخَذَ أحمَدُ بمَذهَبِ الشَّافِعيِّ في كَذا؛ فإنَّ الأخذَ هنا مِنَ الدَّليلِ لا مِنَ المُجتَهِدِ.

انظر أيضا: