موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: تَقديمُ جَميعِ الأوصافِ ولَو ظَنَّ السَّائِلُ عَدَمَ اعتِبارِها


مِن آدابِ الاستِفتاءِ أن يُقدِّمَ للمُفتي الأوصافَ المُحيطةَ بالواقِعةِ، ولا يَقتَصِرَ على ذِكرِ الأوصافِ التي يَعتَقِدُها المُستَفتي مُؤَثِّرةً فقَط؛ لكَونِه لم يُحِطْ بما يؤثِّرُ مِمَّا لا يُؤَثِّرُ، ومَعَ ذلك فإنَّ هذا مَشمولٌ بالاختِصارِ قَدرَ الإمكانِ.

انظر أيضا: